قضاؤه في الجرح والقتل حال السكر











قضاؤه في الجرح والقتل حال السکر



في (الإرشاد): روي علماء السير: أنّ أربعة نفر شربوا المسکر علي عهد أمير المؤمنين عليه السلام فسکروا، فتباعجوا[1] بالسکاکين، ونال الجراح کلّ واحد منهم، ورفع خبرهم إلي أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر بحبسهم حتّي يفيقوا، فمات في السجن منهم اثنان وبقي اثنان. فجاء قوم الاثنين إلي أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: أقدنا - يا أمير المؤمنين - من هذين النفسين، فإنّهما قتلا صاحبينا، فقال لهم: «ما علّمکم بذلک، ولعلّ کلّ واحد منهما قتل صاحبه؟»، فقالوا: لا ندري، فاحکم فيهم بما علّمک اللَّه. فقال: «دية المقتولين علي قبائل الأربعة بعد مقاصّة الحيّين منها بدية جراحهما».[2] .

ثمّ قال المفيد: وکان ذلک هو الحکم الّذي لا طريق إلي الحقّ في القضاء سواه، ألا تري أنّه لا بيّنة علي القاتل تفرّده من المقتول، ولا بيّنة علي العمد في القتل؟ فلذلک کان القضاء فيه علي حکم الخطأ في القتل واللبس في القاتل دون المقتول.[3] .

ورواه الشيخ الطوسي في (التهذيب) والصدوق في (الفقيه): عن السکوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام مع اختلاف يسير في لفظه.[4] .







  1. بعج بطنه بالسکّين يبعجه بعجاً: إذا شقّه.
  2. الإرشاد للمفيد: 218: 1.
  3. الإرشاد للمفيد: 218: 1.
  4. التهذيب 240:10، والفقيه 118:4.