حكمه في امرأة مطلّقة مدّعية لميراث زوجها











حکمه في امرأة مطلّقة مدّعية لميراث زوجها



في (المناقب): عن سفيان بن عيينه، بإسناده عن محمّد بن يحيي، قال: کان لرجل امرأتان: امرأة من الأنصار، وامرأة من بني هاشم، فطلّق الأنصاريّة، ثمّ مات بعد مدّة، فذکرت الأنصاريّة الّتي طلّقها أنّها في عدّتها، وأقامت عند عثمان البيّنة بميراثها منه، فلم يدر ما يحکم به، وردّهما إلي عليّ عليه السلام، فقال: «تحلف أنّها لم تحض بعد أن طلّقها ثلاث حيض، وترثه»، فقال عثمان للهاشميّة: هذا قضاء ابن عمّک. قالت: قد رضيته، فلتحلف وترث، فتحرّجت الأنصاريّة من اليمين، وترکت الميراث.[1] .







  1. المناقب لابن شهرآشوب 371:2.