حكمه في مكاتبة زانية











حکمه في مکاتبة زانية



في (إرشاد المفيد) و (المناقب): روي العامّة والخاصّة أنّ مکاتبة زنت علي عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: «تجلّد منها بحساب الحريّة، وتجلّد منها بحساب الرقّ»، وسأل زيد بن ثابت، فقال: «تجلّد بحساب الرقّ». فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «کيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها، وهلّا جلدتها بحساب الحرّية فإنّها فيها أکثر؟»، فقال زيد: لو کان ذلک کذلک لوجب توريثها بحساب الحريّة. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «أجل، ذلک واجب»، فاُفحم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام، وصار إلي قول زيد، ولم يصغِ إلي ما قال بعد ظهور الحجّة عليه.[1] .







  1. الإرشاد للمفيد رحمه الله 212: 1 والمناقب لابن شهرآشوب 371:2.