صورة اُخري في قصّة قدامة











صورة اُخري في قصّة قدامة



وروي ثقة الاسلام الکليني قصّة قدامة بن مظعون بمضمون آخر عن الحسين بن زيد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: «اُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان: أحدهما خصيّ وهو عمرو بن التميمي، والآخر المعلّي بن الجارود، فشهد أحدهما أنّه رآة يشرب الخمر، وشهد الآخر أنّه رآه يقي ء الخمر. فأرسل عمر إلي اُناس من أصحاب رسول اللَّه صلي الله عليه و آله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لأمير المؤمنين: ما تقول، يا أبا الحسن؟ فإنّک الّذي قال فيک رسول اللَّه صلي الله عليه و آله: «أنت أعلم هذه الاُمّة وأقضاها بالحقّ»، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما، قال: «ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتّي شربها»، فقال: هل تجوز شهادة الخصيّ؟ قال: «ما ذهاب لحيته[1] إلّا کذهاب بعض أعضائه».[2] .

اتّضح ممّا ذکرناه اعتراف عمر بن الخطّاب أنّ عليّاً عليه السلام أعلم هذه الاُمّة وأقضاها بالحقّ، فکيف مُنِع عن حقّه؟!







  1. کذا، وفي بعض النسخ: «ما ذهاب خصيته»، ولا منافاة بين النسختين لأنّ الخصيّ لا تنبت لحيته.
  2. فروع الکافي 401:7، باب النوادر، ح 2، ووسائل الشيعة 480 - 141:18، حدّ المسکر.