في إلحاق الولد بالرجل رغم ولادته لستّة أشهر
وزاد في (المناقب) فقال عمر: لولا عليّ لهلک عمر، وخلّي سبيلها وألحق الولد بالرجل.[5] .
روي الجويني في (فرائده)، والعلّامة الهندي في (کنز العمّال): بسندهما عن أبي الأسود الدؤلي: أنّ عمر اُتي بامرأة وضعت لستّة أشهر فهمّ برجمها، فبلغ ذلک عليّاً، فقال: «ليس عليها رجم»، فبلغ ذلک عمر، فأرسل إليه يسأله، فقال عليّ عليه السلام: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»[1] وقال عزّ وجلّ: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً»[2] فستّة أشهر حمله، وحولين[3] تمام الرضاع، لا حدّ عليها». قال: فخلّي عنها، ثمّ ولدت بعد ذلک نساء لستّة أشهر.[4] .