في أمانة رجلين عند امرأة











في أمانة رجلين عند امرأة



و في «الغدير» عن ابن الجوزي في کتاب (الأذکياء) وکتاب (أخبار الظراف)، ومحبّ الدين الطبري في (الرياض النضرة)، وسبط ابن الجوزي في (التذکرة) والخوارزمي في (المناقب): عن حنش بن المعتمر، قال: إنّ رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار، وقالا: لا تدفعيهما إلي أحد منّا دون صاحبه حتّي نجتمع، فلبثا حولاً، ثمّ جاء أحدهما إليهما، وقال: إنّ صاحبي قد مات فادفعي إليَّ الدنانير، فأبت، فثقل عليها بأهلها، فلم يزالوا بها حتّي دفعتها إليه، ثمّ لبثت حولاً آخر فجاء الآخر فقال: ادفعي إليَّ الدنانير، فقالت: إنّ صاحبک جاءني، وزعم أنّک قد مُتَّ فدفعتها إليه، فاختصما إلي عمر، فأراد أن يقضي عليها، وقال لها: ما أراک إلّا ضامنة، فقالت: اُنشدک اللَّه، أن تقضي بيننا وارفعنا إلي عليّ بن أبي طالب، فرفعها إلي عليّ عليه السلام وعرف انّهما قد مکرا بها، فقال: «أليس قلتما لا تدفعيها إلي واحد منّا دون صاحبه؟»، قال: بلي، قال: «فإنّ مالک عندنا، اذهب فجي ء بصاحبک حتّي ندفعها إليکما»، فبلغ ذلک عمر، فقال: لا أبقاني اللَّه بعد ابن أبي طالب.[1] .







  1. الغدير 126:6، والرياض النضرة 165:3، وذخائر العقبي: 80، والتذکرة: 148، ومناقب الخوارزمي: 53.