في رجل أقطع اليد والرجل وقد سرق











في رجل أقطع اليد والرجل وقد سرق



في «الغدير» عن المغني ابن قدامة و البيهقي في سننه والمتّقي الهندي في کنزالعمّال عن عبدالرحمن بن عائذ، قال: اُتي عمر بن الخطّاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله. فقال عليّ عليه السلام: «إنّما قال اللَّه عزّ وجلّ: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِن خِلَافٍ»[1] فقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها (والسارق ليس أسوء حالاً من المرتدّ) إمّا أن تعزّره، وإمّا أن تستودعه السجن»، فاستودعه عمر السجن.[2] .

وفي صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضي أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرّة اُخري قطعت رجله اليسري، ثمّ إذا سرق مرّة اُخري سجنته، وترکت رجله اليمني يمشي عليها إلي الغائط، ويده اليسري يأکل بها ويستنجي بها، وقال: إنّي لأستحيي من اللَّه أن أترکه لا ينتفع بشي ء، ولکنّي أسجنه حتّي يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول اللَّه صلي الله عليه و آله من سارق بعد يده ورجله».[3] .







  1. سورة المائدة: 33.
  2. الغدير 136:6.
  3. فروع الکافي 223:7، ووسائل الشيعة 492:18.