في قضاؤه في خمسة نفر في قصّة واحدة وأحكام خمسة











في قضاؤه في خمسة نفر في قصّة واحدة وأحکام خمسة



روي الشيخ الطوسي رحمه الله، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة، قال: اُتي عمر بخمسة نفر اُخذوا في الزني، فأمر أن يقام علي کلّ واحد منهم الحدّ، وکان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً، فقال: «يا عمر، ليس هذا حکمهم؟».

قال عمر: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدّم عليه السلام واحداً منهم فضرب عنقه، وقدّم الآخر فرجمه، وقدّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدّم الخامس فعزّره، فتحيّر عمر، وتعجّب النّاس من فعله، فقال عمر: يا أبا الحسن، خمسة نفر في قصّة واحدة، أقمت عليهم خمسة حدود، ليس شي ء منها يشبه الآخر؟!

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أمّا الأوّل فکان ذمّياً فخرج عن ذمّته فلم يکن له حدّ إلّا السيف. وأمّا الثاني: فرجل محصن کان حدّه الرجم، وأمّا الثالث: فغير محصن حدّه الجلد. وأمّا الرابع: فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس: مجنون مغلوب علي عقله».[1] .







  1. التهذيب للشيخ الطوسي رحمه الله 50:10، ح 188.