حكمه بحرمة امرأة رجل بعد وفاة غيره











حکمه بحرمة امرأة رجل بعد وفاة غيره



في (البحار): عن عمر بن داود، عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّ عقبة بن أبي عقبة مات فحضر جنازته عليّ عليه السلام وجماعة من أصحابه وفيهم عمر، فقال عليّ عليه السلام لرجل کان حاضراً: «إنّ عقبة لمّا توفّي حرمت امرأتک، فاحذر أن تقربها».

فقال عمر: کلّ قضاياک - يا أبا الحسن - عجيب[1] وهذه من أعجبها، يموت الإنسان فتحرم علي آخر امرأته؟!

فقال عليه السلام: «نعم، إنّ هذا عبد کان لعقبة، تزوّج امرأة حرّة، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة، فقد صار بعض زوجها رقّاً لها، وبُضع المرأة حرام علي عبدها حتّي تعتقه ويتزوّجها».

فقال عمر: لمثل هذا نسألک عمّا اختلفنا فيه.[2] .







  1. کذا في المستدرک، ولکنّ الصحيح: «عجيبة».
  2. بحار الأنوار 225:40.