حکمه بسهم مال الميّت بإخراج ثُمنه
وفي الارشاد أيضاً: وقضي عليه السلام في رجل وصّي عند الموت بسهم من ماله ولم يبيّنه، فلمّا مضي اختلف الورثة في معناه، فقضي عليهم بإخراج الثُّمن من ماله، وتلا قوله تعالي: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِينِ»[1] وهم ثمانية أصناف، لکلّ صنف منهم سهم من الصدقات.[2] .