حكمه بجزء مال الميّت بإخراج سُبعه











حکمه بجزء مال الميّت بإخراج سُبعه



في (إرشاد المفيد): رووا أنّ رجلاً حضرته الوفاة فوصّي بجزء من ماله ولم يُعيّنه، فاختلف الورّاث في ذلک بعده، وترافعوا إلي أمير المؤمنين عليه السلام، فقضي عليهم بإخراج السبع من ماله، وتلا قوله تعالي: «لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ».[1] [2] .







  1. سورة الحجر: 44.
  2. إرشاد المفيد 221:1.