ما جاء من قضاياه في امارة عثمان بن عفان











ما جاء من قضاياه في امارة عثمان بن عفان



فمن ذلک ما رواه نقلة الآثارمن العامّة والخاصّة: أن امرأَة نکحها شيخٌ کبيرفحملت ، فزعم الشيخ أنّه لم يصل إِليها وأنکر حملها، فالتبس الأمر علي عثمان، وسأل المرأة هل اقتضّک الشيخ؟ وکانت

[صفحه 211]

بکراً فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحَدَّ عليها. فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: «إِنّ للمرأة سَمّين: سمّ المحيض وسمّ البول، فلعلّ الشيخ کان ينال منها فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلک» فسئل فقال: قد کنت أُنزل الماء في قُبُلها من غير وصول إِليها بالاقتضاض، فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: «الحمل له والولد ولده، وأري عقوبته علي الإنکار له» فصار عثمان إِلي قضائه بذلک وتعجّب منه[1] .

وروَوْا: أنّ رجلاً کانت له سريّة فأولدها، ثمّ اعتزلها وأنکحها عبداً له، ثمّ توفّي السيد فَعُتِقَتْ بملک ابنها لها، فورث ولدُها زوجَها، ثمّ توفّي الأبن فورثت من ولدها زوجَها، فارتفعا إلي عثمان يختصمان تقول: هذا عبدي، ويقول: هي امرأتي ولستُ مفرجاً عنها، فقال عثمان: هذه قضية مشکلة، وأميرالمؤمنين حاضر فقال: «سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟» فقالت: لا، فقال: «لو أعلم أنّه فعل ذلک لعذّبته، إِذهبي فإِنه عبدک ليس له عليک سبيل، إن شئت أن تسترقيه أوتعتقيه أو تبيعيه فذاک لک»[2] .

وروَوْا: أَنّ مکاتبة زنت علي عهد عثمان وقد عُتِق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: «يُجْلَد منها بحساب الحُريّة، ويجْلد منها بحساب الرِقّ».

[صفحه 212]

و سأل زيد بن ثابت فقال: تُجْلد بحساب الرِقّ، فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام: کيف تُجْلد بحساب الرق وقد عُتِق منها ثلاثة أرباعها؟ وهَلا جَلَدْتَها بحساب الحرية فإِنّها فيها أکثر!» فقال زيد: لو کان ذلک کذلک لوجب توريثُها بحساب الحُرّية فيها، فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام: «أجل ذلک واجب» فأُفحِم زيد، وخالف عثمان أميرالمؤمنين عليه السلام وصار إِلي قول زيد، ولم يُصْغِ إلي ما قال بعد ظهور الحجّة عليه[3] ، وأمثال ذلک ممّا يطول بذکره الکتاب، وينتشر به الخطاب.


صفحه 211، 212.








  1. مناقب آل أبي طالب 2: 370، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40: 256 / 29.
  2. مناقب آل أبي طالب 2: 371، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40: 257/ ضمن ح 29.
  3. مناقب آل أبي طالب 2: 371، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40: 257 / ذح 29 و 79، 50 / 37.