علم الحساب
5659- بحارالأنوار- في تفسير قوله تعالي: «وَ لَبِثُواْ فِي کَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُواْ تِسْعًا»-:[3] وروي الطبرسي رحمه الله وغيره أنّ يهوديّاً سأل عليّاً عليه السلام عن مدّة لبثهم، فأخبر عليه السلام بما في القرآن، فقال: إنّا نجد في کتابنا ثلاثمائة! [صفحه 298] فقال عليه السلام: ذلک بسنيّ الشمس، وهذا بسنيّ القمر[4] [5] . 5660- تهذيب الأحکام عن عبيدة السلماني عن أميرالمؤمنين عليه السلام- حيث سئل عن رجل مات وخلّف زوجة وأبوين وابنتيه، فقال-: صار ثُمنها تسعاً[6] . 5661- المصنّف عن سفيان عن رجل لم يسمّه: ما رأيت رجلاً کان أحسب من عليّ، سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة، فقال: صار ثُمنها تسعاً[7] . 5662- الاستيعاب عن زرّ بن حبيش: جلس رجلان يتغدّيان، مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة أرغفة، فلما وضعا الغداء بين أيديهما مرّ بهما رجل فسلّم، فقالا: اجلس للغداء، فجلس، وأکل معهما، واستوفوا في أکلهم [صفحه 299] الأرغفة الثمانية، فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم، وقال: خذا هذا عوضاً ممّا أکلت لکما، ونلته من طعامکما، فتنازعا، وقال صاحب الخمسة الأرغفة: لي خمسة دراهم، ولک ثلاثة، فقال صاحب الثلاثة الأرغفة: لا أرضي إلّا أن تکون الدراهم بيننا نصفين. وارتفعا إلي أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فقصّا عليه قصّتهما، فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة: قد عرض عليک صاحبُک ما عرض، وخبزه أکثر من خبزک، فارضَ بثلاثة. فقال: لا واللَّه، لا رضيت منه إلّا بمرّ الحقّ. فقال عليّ رضي الله عنه: ليس لک في مُرّ الحقّ إلّا درهم واحد وله سبعة. فقال الرجل: سبحان اللَّه يا أميرالمؤمنين! وهو يعرض عَلَيَّ ثلاثة فلم أرضَ، وأشرتَ عليَّ بأخذها فلم أرضَ، وتقول لي الآن: إنّه لا يجب في مُرّ الحقّ إلّا درهم واحد. فقال له عليّ: عرض عليک صاحبک أن تأخذ الثلاثة صُلحاً، فقلتَ: لم أرضَ إلّا بمُرّ الحقّ، ولا يجب لک بمُرّ الحقّ إلّا واحد. فقال له الرجل: فعرّفني بالوجه في مرّ الحقّ حتي أقبله. فقال عليّ رضي الله عنه:أ ليس للثمانية الأرغفة أربعة وعشرون ثلثاً أکلتموها وأنتم ثلاثة أنفس، ولا يعلم الأکثر منکم أکلاً، ولا الأقل، فتحملون في أکلکم علي السواء؟ قال: بلي. قال: فأکلت أنت ثمانية أثلاثٍ، وإنّما لک تسعة أثلاثٍ، وأکل صاحبک ثمانية أثلاثٍ، وله خمسة عشر ثلثاً، أکل منها ثمانية ويبقي له سبعة، وأکل لک واحداً من تسعة، فلک واحد بواحدک، وله سبعة بسبعته. فقال له الرجل: رضيت الآن[8] . [صفحه 301]
5658- تصنيف نهج البلاغة: سُئل عليه السلام عن أصغر عدد يقسّم علي الأعداد الطبيعيّة من واحد إلي تسعة بدون باقٍ، فقال علي الفور: اضرب أيّام اُسبوعک في أيّام سنتک[1] [2] .
صفحه 298، 299، 301.
للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمرأة الثمن عالت الفريضة؛ فکان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنها، فلمّا صارت إلي سبعة وعشرين صار ثمنها تسعاً، فإنّ ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها، ويبقي أربعة وعشرون للابنتين ستّة عشر وثمانية للأبوين سواء، قال: هذا علي الاستفهام، أو علي قولهم: صار ثمنها تسعاً، أو علي مذهب نفسه، أو بين کيف يجي ء الحکم علي مذهب من يقول بالعول، فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة.