المقدمة











المقدمة



1 ـ روي الحسن بن علي بن الاسود ، عن يحيي بن آدم ، عن إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الاعلي ، عن طارق بن زياد ، قال: قام علي بالنهروان فقال: إن نبي الله قال لي: سيخرج قوم يتکلمون بکلام الحق ـ لا يجوز حلوقهم ، يخرجون من الحق خروج السهم ـ أو مروق السهم ـ سيماهم أن فيهم رجلا مخدج اليد ، في يده شعرات سود ، فإن کان فيهم فقد قتلتم شر الناس[1] .

2 ـ أخبرنا أحمد بن عثمان بن علي الزراري ـ إجازة إن لم يکن سماعا ـ ، بإسناده عن أبي إسحاق الثعلبي ، أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين ، أخبرنا محمد بن يحيي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: بينا رسول الله صلي الله عليه [ وآله ] وسلم يقسم قسما ـ قال ابن عباس کانت غنائم هوازن يوم حنين ـ إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي ، وهو حرقوص بن زهير ، أصل الخوارج ، فقال: إعدل يا رسول الله! فقال: ويحک ، ومن يعدل إذا لم أعدل... الحديث[2] .

3 ـ وعن أبي سعيد ، قال: حضرت رسول الله صلي الله عليه [ وآله ] وسلم يوم حنين وهو يقسم ، قلت: ـ فذکر الحديث إلي أن قال: ـ علامتهم رجل يده کثدي المرأة کالبضعة تدر در ، فيها شعيرات کأنها سبلة سبع[3] .









  1. أنساب الاشراف 2 / 376 ، المسند ـ لاحمد بن حنبل ، في مسند علي ـ 2 / 848 ، خصائص أمير المؤمنين ـ للنسائي ـ: 41 ح 174 ، تاريخ بغداد 9 / 366.
  2. أسد الغابة 2 / 140.
  3. مجمع الزوائد 6: 234.