الاجماع











الاجماع



قد عرفت آنفا ان من مدارک الاجتهاد في الاحکام الشرعية ومبادئها: الاجماع ولعل أقسط تعاريفه ما قاله الآمدي في الاحکام 280:1: انه اتفاق جملة من أهل الحل والعقد من امة محمد في عصر من الاعصار علي حکم واقعة من الوقايع. فهلم ولننظر إلي معاوية وأقواله وتقولاته وأعماله وجرائمه وفقهه، واجتهاده هل يقع شيئ منها في معقد من معاقد الاجماع؟ وأين اولئک الفقهاء، وأهل الحل والعقد في الفقه والدين الذين اصفقوا مع معاوية علي ما عنده من بدع وتافهات؟ ومن کان منهم يومئذ ليطلوا سقطات معاوية الشاذة بالاجماع؟ وهل کان مبائة الفقهاء يومئذ في

[صفحه 365]

غير المدينة المنورة من الصحابة الاولين والتابعين لهم بإحسان؟ وفي بلاد غيرها إنتشروا منها إليها، وکلهم کانوا في منتأي عن إبن هند وآراءه، ولم يزل هو يناوئهم ويضادهم في القول والعمل ويتحري الوقيعة فيهم.

نعم: کان يصافقه علي مخاريقه حثالة من طغام الشام الذين حدتهم النهمة والشره وهملج بهم المطامع والشهوات، فما قيمة اجتهاد يکون هذا أحد مبادئه؟!.


صفحه 365.