احدوثة معاوية في الديات











احدوثة معاوية في الديات



أخرج الضحاک في الديات ص 50 من طريق محمد بن اسحاق قال: سألت الزهري قلت: حدثني عن دية الذمي کم کانت علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ قد اختلف علينا فيها. فقال: ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلک مني، کانت علي عهد رسول الله ألف دينار وأبي بکر وعمر وعثمان حتي کان معاوية أعطي أهل القتيل خمسمائة دينار، و وضع في بيت المال خمسمائة دينار.

[صفحه 200]

وفي لفظ البيهقي في سننه 102:8: کانت دية اليهود والنصاري في زمن النبي صلي الله عليه وسلم مثل دية المسلم وأبي بکر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلما کان معاوية أعطي أهل المقتول النصف، وألقي النصف في بيت المال، قال: ثم قضي عمر بن عبدالعزيز في النصف وألقي ما کان جعل معاوية.

وفي الجوهر النقي: ذکر أبوداود في مراسيله بسند صحيح عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن قال: کان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله وزمن أبي بکر وزمن عمر وزمن عثمان حتي کان صدرا من خلافة معاوية، فقال معاوية: إن کان أهله اصيبوا به فقد اصيب به بيت مال المسلمين، فاجعلوا لبيت مال المسلمين النصف ولاهله النصف خمسمائة دينار، ثم قتل رجل من أهل الذمة. فقال معاوية: لو انا نظرنا إلي هذا الذي يدخل بيت المال فجعلناه وضيعا عن المسلمين وعونا لهم، قال لمن هناک: وضع عقلهم إلي خمسمائة.

وقال ابن کثير في تاريخه 139:8: قال الزهري: مضت السنة ان دية المعاهد کدية المسلم، وکان معاوية أول من قصرها إلي النصف وأخذ النصف.

قال الاميني: تقدم في الجزء الثامن ص 176: ان دية الذمي في دور النبوة لم يکن ألفا کما حسبه الزهري، ولم يذهب إليه أحد من أئمة المذاهب إلا أبا حنيفة وإن أول من جعلها ألفا هو عثمان، وعلي أي حال فما ارتکبه معاوية فيه بدع ثلاث:

1- أخذ الدية ألفا.

2- تنصيفه بين ورثة المقتول وبيت المال.

3- وضعه حصة بيت المال أخيرا إن کانت الالف سنة ولبيت المال فيها حق. فمرحي بخليفة يجهل حکما واحدا من الشريعة من شتي نواحيه، أو: يعلمه لکنه يتلاعب به کيفما حبذته له ميوله، وهو لا يقيم للحکم الآلهي وزنا، ولا يري لله حدودا لا يتجاوزها، ويقول: لو أنا نظرنا. إلخ. ولا يبالي بما تقول علي الله ولا يکترث لمغبة ما أحدثه في الدين وفي الذکر الحکيم قوله تعالي: ولو تقول علينا بعض الاقاويل، لاخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين سورة الحاقة 46 و 45 و 44.

[صفحه 201]


صفحه 200، 201.