احدوثة الجمع بين الاختين











احدوثة الجمع بين الاختين



أخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد: ان حيا سألوا معاوية عن الاختين مما ملکت اليمين يکونان عند الرجل يطؤهما؟ قال: ليس بذلک بأس، فسمع بذلک النعمان ابن بشير، فقال: أفتيت بکذا وکذا؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو کان عند الرجل اخته مملوکته يجوز له أن يطأها. قال: أما والله لربما وددتني أدرک، فقل لهم: اجتنبوا ذلک، فانه لا ينبغي لهم؟ فقال: إنما الرحم من العتاقة وغيرها[1] .

قال الاميني: هذا الباب المرتج فتحه عثمان کما أسلفنا تفصيله في الجزء الثامن ص 220 تا 229 وقد عد ذلک من أحداثه، ولم يوافقه عليه أحد من السلف والخلف ممن يعبأبه وبرأيه، حتي جاء معاوية معليا علي ذلک البنيان المتضعضع، معليا بما شذ عن الدين الحنيف، أخذ باحدوثة ابن عمه، صفحا عن کتاب الله وسنة نبيه صلي الله عليه وآله وسلم، وقد أتينا هنالک في بطلانه بمالم يبق معه في القوس منزع.









  1. الدر المنثور 137:2.