الشافعية
[صفحه 67] يکون بقرب مکة أو المدينة أو بيت المقدس أو بقرب قبر صالح، ولو أوصي بنقله إلي أحد الاماکن المذکورة لزم تنفيذ وصيته عند الامن من التغيير، والمراد بمکة جميع الحرم لا نفس البلد[1] .
يحرم نقل الميت إلي بلد آخر ليدفن فيه. وقيل: يکره إلا أن
صفحه 67.