صلاة ألف ركعة











صلاة ألف رکعة



لقد تضافر النقل بأن کلا من مولانا أميرالمؤمنين، والامام السبط الشهيد الحسين، وولده الطاهر علي زين العابدين کان يصلي في اليوم والليلة ألف رکعة[1] ولم تزل العقايد متطامنة علي ذلک، والعلماء متسالمين عليه، حتي جاء إبن تيمية بهوسه وهياجه، فحسب تارة کراهة هذا العمل البار، وانه ليس بفضيلة، وان القول بأنها فضيلة يدل علي جهل قائله، لان رسول الله صلي الله عليه وآله کان لا يزيد في الليل علي ثلاث عشرة رکعة، وفي النهار علي عدة رکعات معينة، وانه صلي الله عليه وآله کان لا يقوم تمام الليل کما کان لا يصوم کل يوم فقال: فالمداومة علي قيام جميع الليل ليس بمستحب بل مکروه، وليس من سنة النبي الثابتة عنه صلي الله عليه وآله، وهکذا مداومة صيام النهار.

وزعم تارة انه خارج عن نطاق الامکان فقال: وعلي رضي الله عنه أعلم بسنته صلي الله عليه وآله وسلم وأتبع لهديه، وأبعد من أن يخالف هذه المخالفة، لو کان ذلک ممکنا فکيف وصلاة ألف رکعة في اليوم والليلة مع القيام بسائر الواجبات غير ممکن، فإنه لابد من أکل ونوم. إلخ.

ويري آونة أن طبع عمل مثله مبني علي المسارعة والاستعجال، يستدعي أن يکون عريا عن الخضوع، نقرا کنقر الغراب، فلا يکون فيه کثير جدوا، ثم ختم کلامه بقوله، ثم إحياء الليل بالتهجد وقراءة القرآن في رکعة هو ثابت عن عثمان رضي الله عنه، فتهجده وتلاوة القرآن أظهر من غيره[2] .

ج أما حسبان کراهة ذلک العمل ومخالفته السنة النبوية وخروجه بذلک عن

[صفحه 26]

الفضيلة فيعرب عن جهله المطبق بشئون العبادات وفقه السنة، وتمويهه علي الحقايق الراهنة جهلا أو عنادا، فإن صلاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة رکعة، وکذلک صلاة نهاره وإنما هي صلاة الليل والشفع والوتر ونافلة الصبح ونافلة الصلوات اليومية کما فصل في غير واحد من الاخبار، وهي النوافل المرتبة المعينة في الليل والنهار لا ترتبط بإستحباب مطلق الصلاة ومطلولبية نفسها، ولا تنافي ما صح عنه صلي الله عليه وآله من قوله: ألصلاة خير موضوع، إستکثر أو إستقل[3] .


صفحه 26.








  1. العقد الفريد 2 ص 309 وج 3 ص 39، تاريخ ابن خلکان 1 ص 350، صفة الصفوة لابن الجوزي 2 ص 56، طبقات الذهبي 1 ص 71 نقلا عن الامام مالک، تهذيب التهذيب لابن حجر 7 ص 306 نقلا عن مالک، طبقات الشعراني 1 ص 37، روض الرياحين لليافعي ص 55، مشارق الانوار للحمزاوي ص 94، اسعاف الراغبين لابن الصبان في هامش المشارق ص 196، وغيرها.
  2. راجع منها ج السنة 119: 2.
  3. أخرجه الحافظ أبونعيم في الحلية ج 1 ص 166 بستة طرق.