من الإمامية من يجير نكاح تسعة من النساء و يحرم الكرنب











من الإمامية من يجير نکاح تسعة من النساء و يحرم الکرنب



من الامامية من يجيز نکاح تسع نسوة، ومنهم من حرم الکرنب لانه

[صفحه 102]

نبت علي دم الحسين ولم يکن قبل ذلک. 4 ص 182.

جواب: کنت أود أن لايکتب هذا الرجل عزوه المختلق في النکاح قبل مراجعة فقه الامامية حتي يعلم أنهم جمعاء من غير إستثناء أحد لا يبيحون نکاح أکثر من أربع فإن النکاح بالتسع من مختصات النبي صلي الله عليه وآله وسلم وليس فيه أي خلاف بينهم وبين العامة.

ولولا ان هذه نسبة مائنة إلي بعض الامامية لدل القارئ عليه ونوه باسمه أو بکتابه لکنه لم يعرفه ولا قرأ کتابه ولا سمعت اذناه ذکره، غير أن حقده المحتدم أبي إلا أن يفتري علي بعضهم حيث لم تسعه الفرية علي الجميع.

کما کنت أو أن لايملي عن الکرنب حديثا يفتري به قبل استطراقه بلاد الشيعة حتي يجدهم کيف يزرعون الکرنب ويستمرأون أکله مزيجا بمطبوخ الارز ومقلي القمح (ألبلغور) يفعل ذلک علمائهم والعامة منهم وأعاليهم وساقتهم، وما سمعت اذنا أحد منهم کلمة حظر عن أحد منهم، ولا نقل عن محدث أو مؤرخ أو لغوي أو قصاص أو خضروي بأنه نبت علي دم الحسين عليه السلام ولم يکن قبل ذلک.

لکن الرجل ليس بمنتئي عن الکذب وإن طرق البلاد وشاهد ذلک کله بعينه لانه أراد في خصوص المقام تشويه سمعة القوم بکذب لا يشارکه فيه أحد من قومه.


صفحه 102.