الكفاءه العلميه للقاضي











الکفاءه العلميه للقاضي



الکفاءه العلميه تاتي في مقدمه الشروط اللازم توافرها في الشخص المزمع تکليفه بمهمات القضاء. ومفهوم هذه الکفاءه يقوم علي العلم باحکام الشريعه الاسلاميه التي تعني، في دلالتها الاصطلاحيه، کل ما شرعه الباري تعالي للعباد من احکام شرعيه[1] وذلک من مصادرها المعتبره، علاوه علي معرفه العلوم الداخله ضمن الشريعه، کعلوم العربيه وما يتعلق بها من علوم اخري مساعده.

فالموهلات العلميه هي عماد عمل القاضي وعدته التي تتمخض عنها قدره استنباط الاحکام والاجتهاد الصائب، لهذا ذهب بعض الاعلام المسلمين الي القول بان المراد بالعالم، في هذا المورد، هو المجتهد بالاحکام الشرعيه[2] وذهب آخر الي القول بان الشخص الجامع للفتوي والاجتهاد والفقه هو الموهل للقضاء، فباعتبار حکمه علي الافراد يسمي قاضيا، ومفتيا باعتبار اخباره عن الحکم، ومجتهدا باعتبار استدلاله عليه، وفقيها باعتبار علمه به.[3] .

ولا بد من الاشاره هنا الي ما جاء في وصيه الامام علي لابنه الحسن (ع) حيث جاء فيها: (وجاهد في اللّه حق جهاده ولا تاخذک في اللّه لومه لائم، وخض الغمرات للحق حيث کان، وتفقه في الدين).[4] فالتفقه في الاحکام الشرعيه هو مفتاح البصيره ونافذه العقل للاستنباط وغير خاف ان علم القضاء هو اخص من العلم بفقهه[5] ومن المناسب هنا ايضا التطرق الي الحديث النبوي الشريف الذي يقول بان (العلم ليس بکثره التعلم انما هو نور يقذفه اللّه في قلب من يشاء من عباده)، وفي روايه اخري: (في قلوب اوليائه)،[6] وقد خاطب الباري تعالي رسوله الکريم بالقول: (ما کنت تدري ما الکتاب ولا الايمان ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانک لتهدي الي صراط مستقيم).[7] .

واذا کانت الموهلات العلميه تاتي في مقدمه الشروط المطلوبه في القاضي، فان ذلک يستتبعه وجوب احاطته بعلم القضاء، وهو کما يعرفه بعضهم: (العلم بکيفيه تنزيل القاعده الشرعيه العامه علي الواقعه الجزئيه التي تحدث في معاملات الناس وتصرفاتهم)[8] وتتضح هذه المعرفه من خلال ترجمه القاضي للوقائع والادله المتحصله لديه في القضيه المثاره، في مجلس قضائه، الي مفهوم شرعي يسمح بادراجها داخل نطاق قاعده معينه تحدد عبر عمليه وصف محصله تلک الوقائع والادله الوصف الشرعي المناسب، وصولا الي احقاق الحق وتحقيق العداله بين المتداعيين في قرار حکمه المسبب.

فالقضاء وظيفه فنيه تتصل بالحياه لا بل ان موضوعه هو الحياه في احداثها ومشاکلها، ومحوره هو الانسان، کما سلف القول.

لهذا ذهب بعض المحدثين، من رجال القانون، الي القول بان فلسفه القضاء تقوم علي ابراز الصله بين التشريع والحياه.[9] .

وجدير بالاشاره ان الرويه المتاثره بالتشريع الاسلامي وفکره الثاقب البهي تهدي الي طريقه متميزه في الاستنباط لما تتصف به من عمق موضوعي وتحليل تاملي، بحيث تزن الامور بدقه ورويه وتبصر لاخذها بمنهجي الاستدلال والاستقراء معا، فالقاضي الکف ء عليه ان يقرا الخصوم من خلال اقوالهم وما يقدم لمجلس قضائه من ادله ووقائع وطلبات ودفوع والتفرس في اوجه اطراف الدعوي، فلعل نظره او عثره من هذا او فلته من ذاک تکشف له بعض المبهمات، فکشف الحقيقه ليس بالامر الهين دائما، حيث لا يتهيا لاي شخص القيام به حتي لو حاز من العلم ما شاء اللّه احيانا. وهنا يصح لنا ايراد الطريقه التي مفادها ان الشيخ ابا عبداللّهبن شعيب کان قد ولي قضاء القيروان، وکان مشهورا بالفقه واصوله، فلما جلس مجلس قضائه وفصل بين الخصوم دخل منزله مقبوضا، وعندما سالته زوجته عن سر هذا الانقباض اجابها: عسر علي القضاء، فقالت له: (قد شاهدت سهوله امر الفتوي عليک فاجعل الخصمين کمستفتيين سالاک، قال فاعتبرت ذلک فسهل علي القضاء).[10] .

فالعمليه القضائيه اقرب الي الفن منها الي العلم، ولا يغني في ذلک اشتراط معرفه الواقع الذي تطبق عليه الاحکام واستخلاصها من ادلتها، فقد يتفرغ المرء في طلب العلم ويفني زهره حياته بين الموسوعات الفقهيه والبحوث الاستدلاليه والجدليه، بعيدا عن الجانب الاستقرائي والالتصاق بالواقع الاجتماعي الذي يعيشه، لهذا فطن العلماء المسلمون منذ بدايه عهدهم الي الفارق الهام بين الفقيه والقاضي، فالقضاء يحتاج الي التفطن والفراسه لوجوه حجاج الخصوم وکشف اضاليل الماکرين منهم، فقد يکون الانسان اعلم بالاحکام الشرعيه من غيره، ولکن تنقصه قدره التفطن للخدع، او المکائد الصادره من بعض الخصوم وما يتمتع بعضهم احيانا من الاساليب البارعه في التاثير والاقناع. وعلي هذا الاساس نجد اعلام الامه عند بحثهم في آداب القضاء اکدوا علي وجوب معرفه القاضي لتفاصيل احوال الناس وحقوقهم وحوائجهم[11] فالاقضي قد يکون اقل فتيا، وقد لا يصلح الافقه للقضاء احيانا لان القضاء يعتمد الحجاج ومعايشه مفردات الحياه اليوميه للمجتمع ومتغيراته، بينما الفتيا تعتمد الادله النظريه والحجج الجدليه في الاغلب الاعم.[12] .

والحق ان مساله الکفاءه العلميه، بوصفها ضروره يشترطها الشارع الاسلامي في القاضي، تستمد اساسها من قوله تعالي:

(وان احکم بينهم بما انزل اللّه ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوک عن بعض ما انزل اللّه اليک).[13] فالقاضي الاسلامي ملزم بان يحکم بما انزل اللّه تعالي من تشريع، بعيدا عن الهوي واضاليل الخصوم لتعزيز ما اختلفوا فيه وقد قال جلت قدرته:

(کان الناس امه واحده فبعث اللّه النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الکتاب بالحق ليحکم بين الناس في ما اختلفوا فيه)،[14] لذا يقتضي ان يکون القاضي عارفا بالاحکام الشرعيه وما له منها علاقه بالقضاء. فالقرآن، باعتباره المصدر الاساسي للاحکام الشرعيه، يجب تعلمه، ويستتبع ذلک کون تعلم العربيه وما يتعلق بها من علوم -کونها لغه القرآن- واجب ايضا، لهذا نجد امير المومنين (ع) قد وضع علم النحو واملي اصوله وقواعده علي ابي الاسود الدولي فدونه هذا بارشاد منه[15] کما يستتبعه ايضا واجب الاحاطه ببقيه علوم القرآن الاخري. ولناخذ علم التنزيل، مثلا، فالامام علي (ع) هو اول من قال بانه يعرف اين ولما نزلت هذه الايه او تلک ولماذا[16] ناهيک عن العلوم الاخري التي يخرجنا تقصيها عما نحن بصدده.

وقد نبه الامام علي (ع) الي مساله حساسه جدا تقتضي الاشاره اليها هنا، فقد ورد في وصيه له (ع) لعبداللّهبن العباس لما بعثه للاحتجاج علي الخوارج قوله: (لا تخاصمهم بالقرآن، فان القرآن حمال ذو وجوه، تقول فيقولون، ولکن حاججهم بالسنه فانهم لن يجدوا عنها محيصا)[17] لما في القرآن المجيد من المعاني العميقه فلغته جاءت بلغه العرب الفصحي التي افرغت الذات الالهيه شيئا من عظمتها فاضحت عميقه الغور، حيث لا يتهيا لاي شخص من الوقوف علي قيمها الفکريه الا من قذف اللّه في قلبه من النور الذي يهتدي به الي فهم مداليل الايات فيها ويخوض غمارها خوض العارف المتمرس، فالايه الکريمه مثلا (فمن شاء فليومن ومن شاء فليکفر) يدل ظاهر معناها علي حريه العبد في الاعتقاد واباحيه عمله علي ضوئه.

وتفسيرها بهذا المعني ينطوي علي السطحيه وهوي الراي من دون تدقيق او معرفه لقواعد التفسير، حيث ان من تمعن في هذه القواعد لادرک ان تفسيرها مرتبط بقوله تعالي:

(انا هديناه السبيل اما شاکرا واما کفورا) فالباري تعالي منح الانسان العقل الذي بمقتضاه يدرک الطريق الصحيح والامثل[18] وهکذا فعندما يتحاجج الخصوم بظواهر بعض الايات وتفسيرها حسب هواهم عند منازعاتهم لا بد للقاضي من امعان النظر في قوله تعالي: (وان تنازعتم في شي ء فردوه الي اللّه والرسول) فالسنه المطهره اوضحت بواطن ما يدل عليه القرآن وفسرت غوامضه، وفصلت بقيه مصادر التشريع المعتبره بقيه احکام التشريع ومتفرعات مسائله، وقضاء الامام (ع) حافل بکنوز جواهر هذا المورد الذي انفرد به عن غيره، ولا غرابه في ذلک ما دام هو کاتب وحي الرسول الکريم ونتاج مدرسته ووارث علمه ومستودع سره.[19] .

ومن السوابق القضائيه لعلي (ع) التي تدلنا علي ابداعاته المتميزه في مجال الاحکام، بما له علاقه بالعلوم، نذکر من المسائل الجزائيه قضيه المراه التي اتهمت احد الفتيان بارتکابه معها الفعل الفاحش بعد ان قامت بصب بياض البيض علي ثوبها وبين فخذيها...، فطلب الامام عندما عرضت عليه هذه القضيه بصب ماء مغلي علي موضع تلک الماده في الثوب، فبان مظهره الدال علي کونه بياض بيض لا حيوانات منويه کون الاخيره لا ينقلب ماوها الي ماده بيضاء متخثره، الامر الذي يدل علي عمق تحليله واعتماده الاسلوب العلمي المتعلق بخواص المواد المذکوره في اکتشاف حيله تلک المراه التي حکم عليها بحد القذف بعد ان اخلي سبيل الفتي.[20] .

وفي قضيه اخري مجملها ان احد المسنين کان قد تزوج من شابه وانکر نسبه حملها اليه، بدعوي عدم افتضاضه لبکارتها وکاد الخليفه يقيم عليها الحد لولا عرض الامر علي الامام علي (ع) الذي اثبت براءه الشابه، بعد ان سال زوجها الشيخ عما اذا کان قد قذف، في اثناء محاولته افتضاض بکارتها، وعندما اجابه بالايجاب قرر الحکم لها بالبراءه معللا حکمه هذا بالقول:

(ان للمراه سمين -اي ثقبين[21] - سم للمحيض وسم للبول، فلعل الشيخ کان ينال منها فسال ماوه في سم المحيض فحملت منه). ثم اضاف: (ان الحمل له والولد ولده واري عقوبته علي الانکار له).[22] فلولا خوضه في علم التکوين العضوي والجنسي للمراه، وهو علم يتعلق بالطب، لما وصل الي حکمه السديد هذا الذي تدل حيثياته علي جمله مبادي ء، منها ان الشک يفسر لصالح المتهم، کما يستدل من کلمه (فلعل)، ومنها انه قضي بعقوبه المشتکي لانه تسرع وارتکب جنايه القذف بحق زوجته الشابه، وکان الاولي به الستر حتي لو کان له مسوغ بما نسب اليها اذ يمکنه تطليقها مثلا لا التشهير بها.

وفي مجال المسائل المدنيه، نذکر قضيه عرضت عليه وقد استعصي علي غيره البت بها. وخلاصه القضيه ان امراه ولدت ولدا ونازعتها فيه اخري من دون ان يکون لاي منهما دليل يثبت صحه دعواها، فهنا باشر الامام (ع) بوعظهما وانذارهما، وعندما وجد عدم جدوي ذلک امر بمنشار وعندما سئل عما يصنع به، اجاب انه يريد تقسيم الوليد نصفين لتاخذ کل منهما نصفه، فسکتت احداهما بينما الاخري لم تتمالک اعصابها وبانت عليها علامات التاثر والهياج العاطفي فسمحت لغريمتها باخذ الطفل مقابل عدم قده. فقد اعتمد الامام هنا علي علم النفس فتنازل احداهما عن حصتها للاخري لقاء ابقاء الوليد حيا لا تفسير له الا عاطفه الامومه، لهذا قرر الامام قائلا: (اللّه اکبر هذا ابنک دونها ولو کان ابنها لرقت عليه واشفقت)،[23] وعلي اثر ذلک اعترفت الاخري بانها ليست صاحبه الطفل وان الحق هو ما قضي به الامام.

والحق ان الخوض في هذه المساله وحدها، يدلنا علي ان في الزوايا خبايا، ففضلا عما جاء في حيثيات الحکم من اعتماده علي علم النفس، فانه استلهم قراره هذا من قضاء نبي اللّه سليمان (ع)،[24] وفي روايه اخري من داود او دانيال (ع)،[25] علما بان الرسول الکريم کان قد اطلع علي عده قضايا للامام اعتمد فيها علي قضاء الانبياء، وخصوصا منهم نبي اللّه داود فحمد الباري، وقال ما نصه: (الحمد للّه الذي جعل فينا اهل البيت من يقضي علي سنن داود (ع) في القضاء).[26] .

ومن السوابق القضائيه للامام علي (ع) التي لها مغزاها نذکر ما قضي به في منع اقامه الحد علي المراه التي ولدت لسته اشهر مع زوجها، اذ اعتمد علي قوله تعالي: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)[27] وقوله عز وجل: (والوالدات يرضعن اولادهن حولين کاملين)[28] فالحمل والرضاع معا امدهما ثلاثون شهرا فلو حذفنا مده الرضاع البالغه سنتين -اي 24 شهرا- لکان الباقي سته اشهر، وهي مده الحمل حدا ادني عند المراه. فقضاء الامام في هذه القضيه[29] قد استند علي النصوص القرآنيه المذکوره وتمخض حکمه عن عمليه حسابيه بسيطه وقد سار علي هديه فيها عدد من الصحابه والتابعين.[30] .

وهناک العديد من سوابق الامام علي (ع) الخاصه بتوزيع السهام بين الورثه عن ترکه مورثهم واضرابها من القضايا ذات العلاقه بعلم الرياضيات.[31] ومن خلال ما تقدم فان الذي اسفرت عنه رويا الامام علي (ع)، ازاء موضوع کفاءه القاضي العلميه، انها قد اسهمت بشکل فاعل في افراز قاعده فقهيه مهمه هي ان ما يعرف به الواجب واجب ايضا والتي صيغت عند الفقهاء بعباره: (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب).

وعلي هذا فلکي يکون القاضي ناجحا في عمله عليه ان يستحضر دائما قول الامام (ع): (فلانقبن الباطل حتي يخرج الحق من جنبه)[32] شانه شان المنقب في البحر عن اللولو، او المنقب في الصحراء عن النفط، حيث لم يصل الي مرامه وينال مناله علي احسن وجه ما لم يستجمع لوازم العلم الخاص بذلک الحقل وما يتعلق به من علوم اخري مساعده بقدر ما يحتاج اليه في الاستفاده منها للوصول الي هدفه، وقد قال (ع) ايضا: (فلا تقولوا بما لا تعرفون) لان الحقائق دقائق، کما يقول الشيخ محمد عبده.[33] لذا لا يجوز القضاء بالراي او بالمقاييس الظنيه ونحوها من الاستنباطات الظنيه[34] وقد قال تعالي: (ولا تقف ما ليس لک به علم).[35] .

وبهذا يکون الامام علي (ع) قد ايقظ حسا ووعيا قضائيا وذاتيا حقق القيمه الذاتيه للفکر القضائي عند الامه بمحوريه العلمي والفني، وکم هي بليغه وعميقه کلمته التي خاطب بها کميل بن زياد، عندما قال له: (يا کميل لا تاخذ الا عنا تکن منا).[36] .









  1. ينظر السيد محمد صادق بحر العلوم، دليل القضاء الشرعي، ج 1ص 19،20النجف،1956وابن ابي الدم لادب القاضي، ج 1ص 34تحقيق الدکتور محي هلال السرحان، وهي رسالته للدکتوراه، بغداد84.
  2. الشهيد الثاني، المسالک، ج 4ص 300.
  3. محمد جواد مغنيه، فقه الامام الصادق، ج 6ص 64وما بعدها.
  4. محمد عبده في شرح النهج، ج 3ص 39.
  5. ابن الازرق، بدائع السلک، ج 1ص 256تحقيق الدکتور علي النشار، بغداد، 1978.
  6. لمحقق البحراني، الدرر النجفيه، ص 49.
  7. سوره الشوري، آيه: 52.
  8. الدکتور محمد الحبيب التجکاني، النظريه العامه للقضاء والاثبات في الشريعه الاسلاميه، ص 119بغداد، نشر وزاره الاعلام، بدون تاريخ.
  9. الدکتور عبدفالفتاح، القانون والحياه، ص 10مصر، 1961.
  10. ابن الازرق، بدائع السلک، ج 1ص 256سلف ذکره.
  11. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الکلام، کتاب القضاء، طبعه حجريه، غير مرقمه.
  12. يروي، عن عمرفبن حنظله، ان الامام الصادق (ع) قال بان من له اطلاع علي احکام الشريعه ونظر في حلالها وحرامها من مصادرها المعتبر عمليا، فانه يصلح للقضاء ومقتضي هذا المفهوم انه لا يشترط الاعلميه فيه، فقد يصلح للقضاء من هو اقل علما من غيره وقد اطنب المحقق البحراني، في درره ص،46،53ببحث هذه الروايه وتحقيقها وتحليلها وتدقيقها بشکل مفصل، فيمکن مراجعته لمن اراد التوسع.
  13. سوره المائده، آيه: 49.
  14. سوره البقره، آيه: 213.
  15. يراجع ابن ابي الحديد في شرحه للنهج، ج 1ص 12والسيوط ي في تاريخه، ص 81ومن اجل التفصيل اکثر:

    السيد حسن الصدر، تاسيس الشيعه لعلوم الاسلام، ص 40،60الطبعه الاولي.

  16. السيوط ي، ص 185والخوارزمي، ص 46والدکتوره سعاد ماهر، ص 410في مصادرهم السابقه.
  17. ابن ابي الحديد، شرح النهج، المجلد الخامس، ص 250طبعه بيروت، 83.
  18. بحثنا فن القضاء في الاسلام، ص 38وما بعدها مسحوب بالرونيو 1992.
  19. ابن ابي الحديد، مصدر سبق ذکره، المجلد الثالث، ص 523وما بعدها ان شئت التوسع.
  20. ان وددت الاطلاع علي تفاصيل القضيه راجع: التستري، قضاء امير المومنين، ص 11ط،5النجف 1966.
  21. الرازي، مختار الصحاح، ص 315الکويت، 1983.
  22. الشيخ المفيد، الارشاد، ص 54سبق ذکره.
  23. المصدر السابق، ص 120.
  24. الدکتور محمد الحبيب التجکاني، النظريه العامه للقضاء والاثبات في الشريعه الاسلاميه، ص 48سبق ذکره.
  25. ينظر الشيخ محمد مهدي الحايري، الکوکب الدري، ج 2ص 45النجف، 1353ه.
  26. الشيخ المفيد في ارشاده، ص 115و117.
  27. سوره الاحقاف، آيه: 15.
  28. سوره البقره، آيه: 233.
  29. وقد تطرق الي ذکرها عدد من الاعلام نذکر منهم ابن قتيبه الدينوري الذي عدها من القضايا الدقيقه التي عجز عن امثالها اجله الصحابه، ينظر کتابه: تاويل مختلف الحديث، ص 109مطبعه العلوم، بيروت، بدون تاريخ.
  30. راجع العلامه الحلي، کشف المراد، ص 410طبعه بيروت عام،79ومن الذين اوردوا ذکر هذه القضيه ونالهم العجب، نذکر الامام مالک في الموطا والخطيب في اربعينه واضرابهما، اما من المحدثين فنذکر عبد القادر عوده، التشريع الجنائي الاسلامي، ج 2ص 440مصر 1964.
  31. للتوسع راجع: الخوارزمي في مناقبه والساروي في الحق المبين، طبعه دمشق،1962والتستري في قضائه، وغيرهم حيث اوردوا العديد من القضايا في هذا الخصوص.
  32. محمد عبده، شرح النهج، ج 1ص 154سبق ذکره.
  33. المصدر نفسه، ص 155.
  34. العاملي، الوسائل، باب القضاء، المرجع السابق ذکره.
  35. سوره الاسراء، آيه: 36.
  36. المصدر نفسه.