تنفيذ القضايا المدنيه











تنفيذ القضايا المدنيه



يتم تنفيذ الحکم، في المسائل المدنيه، بارجاع عين المدعي به في حاله وجوده او ابقائه بيد حائزه[1] اما اذا کانت العين في يد الخصمين معا، ولکل منهما ادعاء في ملکيتها من دون بينه، فان الامام کان يميل الي تحليفهما علي نحو ما اوضحنا في مبحث اليمين. والتنفيذ في هذه الحالات يطلق عليه في مصطلح الفقه القانوني المعاصر التنفيذ العيني. اما اذا استهلک الشي ء المدعي به فان تنفيذ الحکم فيه يتحول الي البدل، وهو نوعان: بدل مثلي کالحبوب وبدل قيمي کالفاکهه التي انتهي موسمها. وفي حاله امتناع المحکوم من تنفيذ الحکم، فان کان هذا

الامتناع بسبب الاعسار فکان الامام يتعامل معه حسب حکم الايه الکريمه (وان کان ذو عسره فنظره الي ميسره)[2] .

وبخلافه فانه (ع) کان يامر بحبسه -شان المدين الموسر تماما- اما عند تحقق اعساره او افلاسه فکان يطلق سراحه حتي يستفيد مالا.[3] .

اما بصدد ما اذا کان المحکوم عليه غائبا، فمن المتعذر تنفيذ الحکم عليه لمجهوليه محل اقامته او لهروبه، وذلک عدا العقارات. ولکن في حاله ما اذا کان له کفيل فان الامام عليا (ع) کان يقضي بحبس هذا الکفيل وسيله للضغط لاحضار مکفوله.[4] .









  1. اذا کانت الحيازه هي القرينه الوحيده المتوفره.
  2. سوره البقره، آيه: 280.
  3. التستري، مصدر سبق ذکره، ص 179.
  4. فروع الکافي، سبق ذکره.