القيافه











القيافه



القيافه قسمان: قيافه الاثر وقيافه البشر. اما قيافه الاثر فهي علم يبحث في تتبع آثار الاقدام والاخفاف والحوافر المقابله للاثر، وتسمي العيافه، وهي اهم موضوعات التحقيق الجنائي العربي، فقد روي ان بعضهم کان يفرق بين اثر اقدام الشاب والشيخ، وبين قدم الرجل والمراه والبکر والثيب. اما قيافه البشر فهي الاستدلال بهيئات اعضاء الشخصين علي المشارکه والاتحاد بينهما في النسب والولاده وسائر احوالهما الخلقيه، وکان بنو مدلج، وهم بطن من کنانه، من اعلم العرب في قيافه البشر.[1] .

فالقيافه اذن تدخل في باب القرائن، لان استطلاع اثر هذا الرجل او اعضائه، ومقارنتها اثر ذاک او باعضائه، بغيه معرفه ما اذا کان احدهما ينتسب للاخر، او ينتمي اليه، نوع من القرائن التي تتطلب خبره معينه في هذا الخصوص. لهذا اعتبرت القيافه طريقا من طرق الاثبات في الانساب لتفادي مشاکل انقطاعه[2] وتجنب ما يثيره من منازعات.[3] ويذکر بعض الباحثين ان الرسول (ص) اخذ بها، ففي قضيه انکر فيها الحارث انتساب ولده اسامه اليه، کونه اسود الوجه، فامر الرسول الامين باحضار رجل ماهر في القيافه هو مجزر المدلجي، ووضع اسامه وزيدا امامه بعدما غط ي وجه کل منهما بمئزر، وقال: يا مجزر تامل هذه الارجل، فقال: ان هذه الارجل بعضها من بعض، وبهذا فقد دفع عنهما شبهه الطعن في انتسابهما للحارث لاختلاف اللون بينهما.[4] .

کما يذکر ان الامام عليا (ع) اقتدي بهدي الرسول الکريم، اذ قرر الحکم باثبات النسب بالقيافه في اکثر من قضيه[5] من دون ان اعثر علي ما يويد الاتفاق في ذلک. وقد علل الامام (ع) عله اختلاف لون الوليد عن لون والديه الي مجامعه الاب لامه اثناء حيضها، ففي قضيه عرضت عليه ايام خلافه عمربن الخطاب کان الاب قد نفي ابوته لوليد له اسود، وعندما عرف الامام ان الاب کان يواقع زوجته ايام حيضها، قرر نسبته اليه معللا حکمه هذا بان سواد لون الابن راجع الي عدم طهاره امه اثناء الجماع بها من زوجها حيث کانت حائضه.[6] .

وفي قضيه مشابهه جاء رجل بامراته التي ولدت له غلاما ابيض، وهما اسودان. وعندما ساله عن حاله اجاب انه اتاها، وهي طامث. لهذا قرر الامام ان الابن ابنهما، وقال لهما: (فانه ابنکما، وانما غلب الدم النطفه، ولو قد ترک اسود فلما ايفع ابيض).[7] .









  1. کما تذکر کتب التاريخ والتراث العربي.
  2. روي عن الرسول الکريم قوله: (اذا احب احدکم اخاه المسلم فليساله عن اسمه واسم ابيه وقبيلته وعشيرته فانه من حق الواجب وصدق الاخاء ان يساله ذلک والا فهي معرفه حمقاء)، مصادقه الاخوان، ص 51تحقيق الدکتور حسين علي محفوظ، بغداد 76.
  3. التجکاني، النظريه العامه للقضاء، ص 287سبق ذکره.
  4. المصدر السابق، ص 288وهناک من لم يويد صحه هذا الخبر، انظر المکاسب للشيخ مرتضي الانصاري، تحقيق وتعليق العلامه السيد محمد کلانتر، ج 4ص 150الذي فصل فبحقف رايه المذکور، طبعه النجف 1974.
  5. الدکتور عطيه شرفه في رسالته للماجستير، القضاء في الاسلام، ص 83.
  6. التستري، قضاء امير المومنين، ص 37.
  7. المصدر نفسه.