التي ولدت لستة أشهر











التي ولدت لستة أشهر



في ارشاد المفيد: روي عن يونس بن الحسن ان عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة اشهر فهم برجمها فقال له علي ان خاصمتک بکتاب الله خصمتک ان الله تعالي يقول (و حمله و فصاله ثلاثون شهرا) و يقول جل قائلا (و الوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة) فاذا کانت مدة الرضاعة حولين کاملين و کان حمله و فصاله ثلاثين شهرا کان الحمل فيها ستة اشهر فخلي عمر سبيل المرأة و ثبت الحکم بذلک فعمل به الصحابة و التابعون و من اخذ عنهم الي يومنا هذا «ا ه» و رواه ايضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله عن ابي حرب عن ابي الاسود و رواه يوسف بن محمد البلوي في کتاب الف باء فيما حکي عنهما. و قد أشار الي هاتين الواقعتين في المجنونة التي زنت و التي ولدت لستة اشهر ابو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المالکي في کتاب الاستيعاب في اسماء الاصحاب فقال في ترجمة علي عليه السلام من کتاب الاستيعاب ما لفظه: و قال في المجنونة التي امر برجمها عمر و في التي وضعت لستة اشهر فأراد عمر رجمها فقال له علي ان الله تعالي يقول: (و حمله و فصاله ثلاثون شهرا) الحديث و قال ان الله رفع القلم عن المجنون. الحديث فکان عمر يقول: لو لا علي لهلک عمر. قال و قد روي مثل هذه القصة لعثمن مع ابن عباس و عن علي اخذها ابن عباس.