المسألة الدينارية











المسألة الدينارية



حکاها محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول و هي ان امرأة جاءت اليه و قد خرج من داره ليرکب فترک رجله في الرکاب فقالت يا امير المؤمنين ان اخي قد مات و خلف ستمائة دينار و قد دفعوا لي منها دينارا واحدا و أسألک انصافي و ايصال حقي الي فقال لها خلف اخوک بنتين لهما الثلثان اربعمائة و خلف اما لها السدس مائة و خلف زوجة لها الثمن خمسة و سبعون و خلف معک اثني عشر أخا لکل أخ ديناران و لک دينار قالت نعم فلذلک سميت هذه المسألة بالدينارية «ا ه» و هذه المسألة لو صحت لکانت مبنية علي التعصيب کما ان السابقة مبنية علي العول. و التعصيب هو أخذ العصبة ما زاد علي السهام المفروضة في الکتاب العزيز و الثابت عن أئمة اهل البيت بطلان التعصيب بل يرد الزائد علي ذوي السهام بنسبة سهامهم و يجوز ان يکون عليه السلام قال للمرأة ان لها ذلک علي المذهب الذي کان معروفا في ذلک العصر و ان کان لا يقول به.