المسألة المنبرية











المسألة المنبرية



و هي انه عليه السلام سئل و هو علي المنبر عن بنتين و ابوين و زوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا و هذه المسألة لو صحت لکانت مبنية علي العول و هو ادخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة علي جميع الورثة بنسبة سهامهم فهنا للزوجة الثمن و للابوين الثلث و للبنتين الثلثان فضاق المال عن السهام لان الثلث و الثلثين تم بهما المال فمن اين يؤخذ الثمن فمن نفي العول قال ان النقص يدخل علي البنتين. الفريضة من اربعة و عشرين للزوجة ثمنها ثلاثة و للابوين ثلثها ثمانية و الباقي ثلاثة عشر للبنتين نقص من سهمهما ثلاثة و من اثبت العول قال يدخل النقص علي الجميع فيزاد علي الاربعة و العشرين ثلاثة تصير سبعة و عشرين للزوجة منها ثلاثة و للابوين ثمانية و للبنتين ستة عشر و الثلاثة هي تسع السبعة و العشرين فهذا معني قوله صار ثمنها تسعا. قال ابن ابي الحديد: هذه المسألة لو فکر الفرضي فيها فکرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب فما ظنک بمن قاله بديهة و اقتضبه ارتجالا «ا ه» قال المرتضي في الانتصار: اما دعوي المخالف ان امير المؤمنين عليه السلام کان يذهب الي العول في الفرائض و انهم يروون عنه انه سئل و هو علي المنبر عن بنتين و ابوين و زوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا فباطلة لانا نروي عنه خلاف هذا القول و وسائطنا اليه النجوم الزاهرة من عترته کزين العابدين و الباقر و الصادق و الکاظم عليهم السلام و هؤلاء اعرف بمذهب ابيهم ممن نقل خلاف ما نقلوه و ابن عباس ما تلقي ابطال العول في الفرائض الا عنه و معولهم في الرواية عنه انه کان يقول بالعول عن الشعبي و الحسن بن عمارة و النخعي فاما الشعبي فانه ولد سنة 36 و النخعي ولد سنة 37 و قتل امير المؤمنين سنة 40 فکيف تصح رواياتهم عنه و الحسن بن عمارة مضعف عند اصحاب الحديث و لما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الاعمش ظالم و لي المظالم و لو سلم کل من ذکرناه من کل قدح و جرح لم يکونوا بازاء من ذکرناه من السادة و القادة الذين رووا عنه ابطال العول فاما الخبر المتضمن ان ثمنها صار تسعا فانما رواه سفيان عن رجل لم يسمه و المجهول لا حکم له و ما رواه عنه اهله أولي و أثبت و في اصحابنا من يتأول هذا الخبر اذا صح علي ان المراد ان ثمنها صار تسعا عندکم او اراد الاستفهام (الانکاري) و اسقط حرفه کما اسقط في مواضع کثيرة «ا ه».