آية النجوي











آية النجوي



و حسبک في جوده و سخائه عليه السلام ان آية النجوي لم يعمل بها احد من الصحابة غنيهم و فقيرهم غيره حتي نسخت و جاءهم اللوم و التوبيخ منه تعالي أ أشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواکم صدقات و لم ينج منه غيره قال النسائي في الخصائص: ذکر النجوي و ما خفف علي عن هذه الامة ثم روي بسنده عن علي قال لما نزلت (يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواکم صدقة) قال رسول الله «ص» لعلي مرهم ان يتصدقوا قال بکم يا رسول الله قال بدينار قال لا يطيقون قال فبکم قال بشعيرة فقال رسول الله «ص» انک لزهيد فأنزل الله أ أشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواکم صدقات الآية و کان علي يقول خفف بي عن هذه الامة و رواه غير النسائي من اصحاب الصحاح بأسانيدهم مثله قال الواحدي في قوله تعالي (يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول) الآية قال مقاتل بن حيان نزلت الآية في الاغنياء و ذلک انهم کانوا يأتون النبي «ص» فيکثرون مناجاته و يغلبون الفقراء علي المجالس حتي کره رسول الله «ص» ذلک من طول جاوسهم و مناجاتهم فأنزل الله تبارک و تعالي هذه الآية و أمر بالصدقة عند المناجاة فاما اهل العسرة فلم يجدوا شيئا و اما اهل الميسرة فبخلوا و اشتد ذلک علي اصحاب النبي «ص» فنزلت الرخصة و قال علي بن ابي طالب ان في کتاب الله لآية ما عمل بها احد قبلي و لا يعمل بها احد بعدي يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول کان لي دينار فبعته و کنت اذا ناجيت الرسول تصدقت بدرهم حتي نفد فنسخت بالآية الاخري أ أشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواکم صدقات. و روي الطبري في تفسيره بعدة اسانيد عن مجاهد في قوله تعالي فقدموا بين يدي نجواکم صدقة قال نهوا عن مناجاة النبي «ص» حتي يتصدقوا فلم يناجه الا علي بن ابي طالب قدم دينارا فتصدق به ثم انزلت الرخصة في ذلک (و بسنده) عن مجاهد قال علي ان في کتاب الله عز و جل لآية ما عمل بها احد قبلي و لا يعمل بها احد بعدي و ذکر الآية قال فرضت ثم نسخت (و بسنده) عن مجاهد قال علي آية من کتاب الله لم يعمل بها احد قبلي و لا يعمل بها احد بعدي کان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم فکنت اذا جئت الي النبي «ص» تصدقت بدرهم فنسخت فلم يعمل بها احد قبلي و ذکر الآية و في (الکشاف) عن علي عليه السلام ان في کتاب الله آية ما عمل بها احد قبلي و لا يعمل بها احد بعدي کان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم فکنت اذا ناجيته تصدقت بدرهم قال الکلبي تصدق به في عشر کلمات سألهن رسول الله «ص» و مثله في تفسير النيسابوري. و في الکشاف عن ابن عمر کان لعلي ثلاث لو کانت لي واحدة منهن کانت أحب الي من حمر النعم تزويجه فاطمة و اعطاؤه الراية يوم خيبر و آية النجوي (و في تفسير الرازي) روي عن علي عليه السلام انه قال ان في کتاب الله لآية و ذکر نحو ما مر عن الکشاف الي قوله بدرهم قال: و روي عن ابن جريح و الکلبي و عطاء عن ابن عباس انهم نهوا عن المناجاة حتي يتصدقوا فلم يناجه احد الا علي عليه السلام تصدق بدينار ثم نزلت الرخصة (و فيه و في تفسير النيسابوري) عن القاضي ما حاصله ان هذا لا يدل علي فضله علي أکابر الصحابة لان الوقت لعله لم يتسع للعمل لهذا الغرض. و قال الفخر الرازي ما حاصله ان الوقت و إن وسع لکن الاقدام علي هذا العمل مما يضيق قلب الفقير و الصدقة عند المناجاة واجبة اما المناجاة فليست بواجبة و لا مندوبة بل الاولي ترکها لانها کانت سببا لسآمة النبي «ص» (و اقول) اذا کان الامر کذلک فأي معني لقوله تعالي أ أشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواکم صدقات فان لم تفعلوا و تاب الله عليکم (الآية) و اي وجه لهذا العتاب و التقريع و اذا کان الاولي ترک المناجاة فأي معني لقوله تعالي و تاب الله عليکم حتي جعلها ذنبا يوجب التوبة و ترک المناجاة و ان لم يکن حراما في نفسه لکن ترکه بخلا و رغبة عن مناجاة رسول الله «ص» التي فيها تعلم الاحکام و خير الدنيا و الآخرة ان لم يکن ذنبا فهو مساوق للذنب فيوجب التوبة حقيقة او تنزيلا و المناجاة التي کان الاولي ترکها هي ما يوجب الملالة او مزاحمة الاغنياء للفقراء لا مطلق المناجاة و بناء علي هذه الفلسفة الواهية يلزم ان يکون الاولي ترک عمل الخيرات من الاغنياء لئلا تنکسر قلوب الفقراء العاجزين عنها و لهذا قال النيسابوري بعد نقله ذلک عن القاضي و الفخر: هذا الکلام لا يخلو عن تعصب و هل يقول منصف ان مناجاة النبي «ص» نقيصة «ا ه» اقول بل هو تعصب مجسم و منه يعلم ان التعصب کيف يؤدي بابن آدم الي ان ينکر الشمس الضاحية. و روي الحاکم في المستدرک بالاسناد الي عبد الرحمن بن ابي ليلي قال قال علي بن ابي طالب ان في کتاب الله لآية ما عمل بها احد قبلي و لا يعمل بها احد بعدي آية النجوي (يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواکم صدقة) قال کان عندي دينار فبعثه بعشرة دراهم فناجيت النبي صلي الله عليه و آله و سلم فکنت کلما ناجيته قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها احد فنزلت (أ أشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواکم صدقات) الآية قال الحاکم: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين و لم يخرجاه. و اورده الذهبي في مختصر المستدرک و لم يعلق عليه شيئا.