راي الخليفة في دية الجنين











راي الخليفة في دية الجنين



عن المسور بن مخرمة قال: إستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي فيه بغرة عبد أو أمة. فقال: ائتني بمن يشهد معک فشهد محمد بن مسلمة[1] .

وعن عروة: أن عمر رضي الله عنه سأل- نشد- الناس من سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي في السقط؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي فيه بغرة عبد أو أمة فقال: ائت بمن يشهد معک علي هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد علي النبي صلي الله عليه وسلم بمثل هذا[2] .

وفي لفظ أبي داود: فقال عمر: ألله أکبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا[3] .

وفي حديث: نشد عمر الناس في دية الجنين فقال حمل بن النابغة: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي فيه بغرة عبد أو وليدة فقضي به عمر[4] م- وزاد الشافعي: فقال عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وفي لفظ: إن کدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.

قال إبن حجر في الاصابة 2 ص 259: أخرجه أحمد وأصحاب السنن باسناد صحيح من طريق طاوس عن إبن عباس.

قال الاميني: ما أحوج الخليفة إلي العقل المنفصل في کل قضية حتي أنه يرکن إلي مثل المغيرة أزني ثقيف وأکذبها في شريعة إلهية؟ وهو لم يجز شهادة المغيرة للعباس

[صفحه 136]

عم النبي صلي الله عليه واله وسلم في دعواه أنه صلي الله عليه واله وسلم أقطع له البحرين[5] أو يستند إلي مثل محمد بن مسلمة الذي ما جاء عنه غير ستة أحاديث[6] أو إلي مثل حمل بن النابغة الذي ليس له عندهم غيرهذا الحديث[7] .

قال إبن دقيق العيد: إستشارة عمر في ذلک أصل في سؤال الامام عن الحکم إذا کان لا يعلمه، أو کان عنده شک، أو أراد الاستثبات[8] لکنا لا نري في مستوي الامامة مقيلا لمن يجهل حکما من الاحکام، أو يشک فيما علمه، أو يحتاج إلي التثبت فيما اتصل به يقينه بقول هذا وذاک، فإنه المقتدي في الاحکام کلها، فلو جاز له الجهل في شيء منها أو الشک أو الحاجة إلي التثبت؟لجاز أن يقع ذلک حيث لا يجد من يسأله فيرتبک في الجواب، أو يربک صاحبه في الضلال، أو يتعطل الحکم الالهي من جراء ذلک ألا تسمع قول عمر: ألله أکبر لولم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. أو: إن کدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.


صفحه 136.








  1. صحيح البخاري کتاب الديات باب جنين المرأة، صحيح مسلم 2 ص 41، سنن أبي داود 2 ص 255، مسند أحمد 4 ص 253 و 244، سنن البيهقي 8 ص 114، تذکرة الحفاظ 1 ص 7.
  2. صحيح البخاري کتاب الديات باب جنين المرأة، السنن الکبري للبيهقي 8 ص 115 و 114.
  3. سنن أبي داود 2 ص 256.
  4. کتاب الرسالة للشافعي ص 113، اختلاف الحديث له في هامش کتاب الام 7 ص 20 عمدة القاري 5 ص 410، تهذيب التهذيب 3 ص 36.
  5. تاريخ ابن خلکان 2 ص 456 في ترجمة يزيد من ربيعة.
  6. تهذيب التهذيب 9 ص 455.
  7. تهذيب التهذيب 3 ص 36.
  8. ارشاد الساري للقسطلاني 10 ص 67.