راي الخليفة في امرأة تسررت غلامها











راي الخليفة في امرأة تسررت غلامها



عن قتادة: إن امرأة اتخذت مملوکها وقالت: تأولت آية من کتاب الله- أو ما ملکت ايمانهم-[1] فاتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم: تأولت آية من کتاب الله عزوجل علي غير وجهها، قال: فضرب العبد وجز راسه، وقال: أنت بعده حرام علي کل مسلم.

صورة اخري للقرطبي:

تسر رت إمراة غلامها فذکر ذلک لعمر فسألها: ما حملک علي ذلک؟ قالت: کنت أراه يحل لي بملک يميني کما يحل للرجل المرأة بملک اليمين. فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا: تأولت کتاب الله عزوجل علي غير تأويله لا رجم عليها. فقال عمر:لاجرم والله لا احلک لحر بعده أبدا.عاقبها بذلک ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها.[2] .

قال الاميني: ليتني أدري وقومي ما هذه العقوبات الفادحة بعد سقوط الحد عن المرأة ومملوکها بالجهل والتأويل؟ وما معني عذابهما بعد عفو المولي سبحانه عنهما؟ و بأي کتاب أم بأية سنة ضرب العبد، وجز رأسه، وحرم المرأة علي کل مسلم، ونهي العبد عن قربها؟ فهل دين الله مفوض إلي الخليفة؟ أم أن الاسلام ليس إلا الرأي المجرد؟ فإن کان هذا أو ذاک؟ فعلي الاسلام السلام، وإن لم يکن لا هذا ولا ذاک؟ فمرحبا بالخلافة الراشدة، وزه بتلک الآراء الحرة.

ثم أني هذه العقوبات من صحيحة عمر نفسه وعائشة عن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم أنه قال: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الامام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة[3] .

[صفحه 119]


صفحه 119.








  1. سورة المؤمنون آية 8.
  2. تفسير ابن جرير الطبري 6 ص 68، سنن البيهقي 7 ص 127، تفسير ابن کثير 239: 3، تفسير القرطبي 12 ص 107، الدر المنثور.
  3. کتاب الامام للشافعي 7 ص 214، مستدرک الحاکم 4 ص 384، صحيح الترمذي 1 ص 267، تاريخ الخطيب البغدادي 5 ص 331، سنن البيهقي 2 ص 238، مشکاة المصابيح ص 303، تيسير الوصول 2 ص 20. جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 214.