اجتهاد الخليفة في قراءة الصلاة











اجتهاد الخليفة في قراءة الصلاة



1- عن عبدالرحمن بن حنظلة بن الراهب: إن عمر بن الخطاب صلي المغرب فلم يقرأ في الرکعة الاولي فلما کانت الثانية قرأ بفاتحة الکتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو.

ذکره ابن حجر في فتح الباري 3 ص 69 وقال: رجاله ثقات وکأنه مذهب لعمر. وأخرجه البيهقي في السنن الکبري 2 ص 382 ولفظه:

صلي بنا عمر بن الخطاب فلم يقرأ في الرکعة الاولي شيئا فلما قام في الرکعة الثانية قرأ بفاتحة الکتاب وسورة، ثم عاد فقرأ بفاتحة الکتاب وسورة: ثم مضي فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد ما سلم. وفي لفظ: سجد سجدتين ثم سلم.

وذکره السيوطي في جمع الجوامع کما في کنزالعمال 4 ص 213 نقلا عن جمع من الحفاظ باللفظ الثاني.

2- عن أبي سلمة بن عبدالرحمن: إن عمر بن الخطاب کان يصلي بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له: ما قرأت. قال: فکيف کان الرکوع والسجود؟ قالوا:

[صفحه 109]

حسنا. قال: فلا بأس إذن.

أخرجه البيهقي في السنن 2 ص 381 و 347، وحکاه السيوطي عن مالک و عبدالرزاق والنسائي في جمع الجوامع کما في ترتيبه 4 ص 213، وقال البيهقي: قال الشافعي:وکان أبوسلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمر لا ينکره أحد

والاسناد صحيح رجاله کلهم ثقات.

3- عن إبراهيم النخعي: إن عمر بن الخطاب صلي بالناس صلاة المغرب فلم يقرأ شيئا حتي سلم فلما فرغ قيل له: إنک تقرأ شيئا. فقال: إني جهزت عيرا إلي الشام فجعلت انزلها منقلة منقلة حتي قدمت الشام فبعتها وأقتابها وأحلاسها وأحمالها فأعاد عمر وأعادوا.

وعن الشعبي: أن أبا موسي الاشعري قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أميرالمؤمنين أقرأت في نفسک؟ قال: لا، فأمر المؤذنين فأذنوا وأقاموا وأعاد الصلاة بهم. ألسنن الکبري للبيهقي 2 ص 382، کنز العمال 4 ص 213.

يظهر من هذه الموارد وتکرر القصة فيها ان الخليفة لم يستند في صلواته هاتيک إلي أصل مسلم فمرة لم يقرأ في الرکعة الاولي فيقضيها في الثانية ويسجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، وأخري اکتفي بحسن الرکوع والسجود عن الاعادة و سجدتي السهو، وطورا نراه يحتاط بالاعادة أو أنه يري ما أتي به باطلا فيعيد ويعيدون فهل هذه إجتهادات وقتية؟ أو أنه لم يعرف للمسألة ملاکا يرجع إليه؟ والعجب من ابن حجر انه يعد الشذوذ عن الطريقة المثلي مذهبا، ويسع کل شاذ أن يتترس بمثل هذا المذهب فيستر عواره، وفي هذه الاحاديث إعراب عن مبلغ خضوع الخليفة وخشوعه في صلواته.


صفحه 109.