قصة الأرغفة (قضاء رياضي)











قصة الأرغفة (قضاء رياضي)



روي الحافظ ابن عبدالبرّ و کذا العلاّمة السيوطي و المولي علي المتقي الهندي و محبّ الدّين الطبري و العلامة الصفوري الشافعي و ابن حجر العسقلاني و المحدّث البدخشي و القندوزي کلّهم بسندهم عن زرّ بن حبيش کذا علماء الخاصة في کتبهم رووا بأسانيدهم قالوا:

جلس رجلان يتغدّيان، مع أحدهما خمسة أرغفة خبز، و مع الآخر ثلاثة أرغفة، فلمّا وضعا الغداء بين أيديهما مرّ بهما رجل فسلّم، فقالا: اجلس للغداء، فجلس و أکل مهما، و استَوَوا في أکلهم الأرغفة الثمانية، فقام الرجل و طرح إليهما ثمانية دراهم، و قال: خُذا هذا عوضاً ممّا أکلت، منکما، و نلت من طعامکما. فتنازعا فقال صاحب الأرغفة الخمسة: لي خمسة دراهم، و لک ثلاثة.

فقال صاحب الأرغفة الثلاثة: لا أرضي إلّا أن تکون الدراهم بيننا نصفين، فارتفعا إلي أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقصّا عليه قصّتهما، فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة: «قد عرض عليک صاحبک ما عرض، و خبزه أکثر من خبزک فارض بالثلاثة». فقال: لا و اللَّه لا رضيت منه إلّا بمرّ الحقّ.

فقال عليّ عليه السلام: «ليس لک في مرّ الحقّ إلّا درهم واحد و له سبعة».

فقال الرجل: سبحان اللَّه- يا أميرالمؤمنين- هو يعرض عليَّ ثلاثة فلم أرض، و أشرت عليَّ بأخذها فلم أرض، و تقول لي الآن: «إنّه لا يجب لک في

[صفحه 454]

مرّ الحقّ إلّا درهم واحد؟!»

فقال له عليّ عليه السلام: «عرض عليک الثلاثة صلحاً، فقلت: لم أرض إلّا بمرّ الحقّ، و لا يجب لک بمرّ الحقّ إلّا واحد».

فقال الرجل: فعرّفني بالوجه في مرّ الحقّ حتّي أقبله.

فقال عليّ عليه السلام: «أليس للثمانية الأرغفة أربعة و عشرين ثلثاً، أکلتموها و أنتم ثلاثة أنفس، و لا يُعلم الأکثر أکلاً منکم و لا الأقلّ، فتحملون في أکلکم علي السّواء؟» قال: بلي. قال:

«فأکلت أنت ثمانية أثلاث، و إنّما لک تسعة أثلاث، و أکل صاحبک ثمانية أثلاث و له خمسة عشر ثلثاً، أکل منها ثمانية، و يبقي له سبعة، و أکل لک واحداً من تسعة، فلک واحد بواحدک، و له سبعة بسبعته».

فقال الرجل: رضيت الآن.[1] .

فهذه المسألة لو أجاب عنها أمهر رجل في الحساب بعد طول الفکرة و الروية و أصاب فيها لکان له الفخر.



صفحه 454.





  1. الإستيعاب بهامش الإصابة، ج 3، ص 41؛ ذخائر العقبي للطبري، ص 84؛ نزهة المجالس للصفوري، ج 2، ص 211؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص 142؛ کنزالعمال للعلامة الهندي، ج 5، ص 837، ح 14512 و غيرهم.