الحاق الولد بأبيه رغم ولادته لستّة أشهر
قال: فخلّي عنها، ثمّ ولدت بعد ذلک نساء لستّة أشهر.[3] .
روي الجويني عن أبي الأسود الدؤلي: أنّ عمر اُتي بامرأة وضعت لستّة أشهر فهمّ برجمها، فبلغ ذلک عليّاً، فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلک عمر، فأرسل إليه يسأله، فقال عليّ عليه السلام: «و الوَالِداتُ يُرضِعْنَ أولادَهُنَّ حَوْلَين کَامِلَينِ لِمَن أرادَ أَنْ يُتمَّ الرضَاعَة»[1] و قال عزّوجلّ: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُه ثَلاثَونَ شَهراً»[2] فستّة أشهر حمله، و حولين تمام الرضاع، لا حدّ عليها».