رجل أقطع اليد و الرجل و قد سرق











رجل أقطع اليد و الرجل و قد سرق



روي البيهقي والعلامة الهندي عن عبدالرحمن بن عائذ، قال: اُتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد و الرجل قد سرق[1] ،فأمر به عمر أن تقطع رجله.

فقال عليّ عليه السلام: «إنّما قال اللَّه عزوجلّ: «إنّما جزاءُ الذينَ يُحارِبُونَ اللَّه و رسولَهُ وَ يَسْعَونَ في الأرضِ فَساداً أن يُقَتّلُوا أو يُصَلّبُوا أو تُقطّعَ أيدِيهمْ و أرجُلهُمْ مِن خِلافٍ»[2] ، فقد قطعت يد هذا و رجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، و السّارق ليس أسوء حالاً من المرتدّ إمّا أن تعزّره و إمّا أن تستودعه السجن» فاستودعه عمر السّجن.[3] .







  1. لعلّ هذه السّرقة في «مرّة» ثالثة).
  2. المائدة، 33.
  3. في المغني لابن قدامة، ج 10، ص 273؛ سنن البيهقي، ج 8، ص 274؛ کنزالعمال، ج 3، ص 118 علي ما في الغدير، ج 6، ص 136.