حكمه علي خلاف عمر











حکمه علي خلاف عمر



و روي الخوارزمي بالاسناد عن مسروق، قال: اُتي عمر بامرأة قد نکحت في عدّتها،ففرّق بينهما، و جعل صداقها من بيت المال، و قال: لا اُجيز مهراً أردّ نکاحه، و قال: لايجتمعان أبداً.

فبلغ علياً عليه السلام فقال: و إن کانوا جهلوا السنّة، فلها المهر بما استحلّ من فرجها، و يفرّق بينهما، فاذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب، فخطب عمر الناس، فقال: ردّوا الجهالات إلي السنّة، و ردوا قول عمر إلي علي.[1] .







  1. المناقب للخوارزمي، ص 50.