حکمه في مولود لستّة أشهر
و روي الخوارزمي في المناقب بالاسناد عن أبي الأسود، قال: اُتي عمر بامرأة قد ولدت لستّة أشهر، فهمّ أن يرجمها، فبلغ ذلک علياً عليه السلام، فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلک عمر، فأرسل إليه يسأله، فقال علي عليه السلام: «الوَالِدَاتُ يُرضِعْنَ أولادَهُنّ حَولَيْنِ کَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»[1] و قال: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً»[2] فستّة أشهر حمله، و حولين تمام الرضاعة، لاحدّ عليها. قال: فخلّي عنها.[3] .