ما أورده أيضاً











ما أورده أيضاً



بقوله:

إنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام کان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض، فلو کانت هذه الآية دالّة علي إمامته لاحتجّ بها في محفل من المحافل، وليس للقوم أن يقولوا: إنّه عليه السلام ترکه للتقيّة، فإنّهم ينقلون عنه عليه السلام أنّه تمسّک يوم الشوري بخبر الغدير وخبر المباهلة وجميع فضائله ومناقبه، ولم يتمسّک البتّة بهذه الآية في إثبات إمامته، وذلک يوجب القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض.[1] .

أقول في الجواب:

إنّه علم عليه السلام أنّ احتجاجه بالآية لا تأثير له في الخصم، کما لم يؤثر فيه احتجاجه في الآيات الاُخر والسنن.

وثانياً: عدم الاحتجاج لا يدلّ علي عدم کونه عليه السلام مصداقاً لآية الولاية.

وثالثاً: نجد من طرقنا أنّ أمير المؤمنين عليه السلام احتجّ بالآية أيضاً في إثبات أحقيّته.

و عن کتاب المجالس للشيخ الطوسي بإسناده عن أبي ذرّ في حديث مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام عثمان والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص يوم الشوري، واحتجاجه عليه السلام عليهم بما فيه من النصوص من رسول اللَّه صلي الله عليه و آله، والکلّ منهم يصدّقه فيما يقوله عليه السلام، فکان ممّا ذکره عليه السلام: «فهل فيکم أحد آتي الزکاة وهو راکع فنزلت فيه: «إِنَّمَا وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ» غيري؟» قالوا: لا.[2] .

و عن (الخصال) في احتجاج عليّ عليه السلام علي أبي بکر، قال: «فاُنشدک باللَّه، ألِي الولاية من اللَّه مع ولاية رسوله في زکاة الخاتم أم لک؟»، قال: بل لک.[3] .







  1. تفسير الفخر الرازي 418:3.
  2. غاية المرام: 108، الباب 19 من المقصد الأوّل، ح 17.
  3. تفسير نور الثقلين 645:1.