سفک الدماء بغير حقّ
فلا تُقوِّينّ سلطانک بسفک دم حرام؛ فإنّ ذلک ممّا يُضعفه ويوهنه، بل يُزيله وينقله. ولا عذر لک عند اللَّه ولا عندي في قتل العمد؛ لأنّ فيه قوَد البدن. وإن [صفحه 325] ابتليت بخطأ، وأفرَط عليک سوطک أو سيفک أو يدک بالعقوبة؛ فإنّ في الوَکزة[1] فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنّ بک نخوة سلطانک عن أن تؤدّي إلي أولياء المقتول حقّهم.[2] . 1881- عنه عليه السلام: بقيّة السيف أبقي عدداً، وأکثر ولداً.[3] .
1880- الإمام عليّ عليه السلام- في عهده إلي مالک الأشتر-: إيّاک والدماءَ وسفکها بغير حلّها؛ فإنّه ليس شي ء أدني لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحري بزوال نعمة، وانقطاع مدّة من سفْک الدماء بغير حقّها. واللَّه سبحانه مبتدئ بالحکم بين العباد فيما تسافکوا من الدماء يوم القيامة.
صفحه 325.