سفك الدماء بغير حقّ











سفک الدماء بغير حقّ



1880- الإمام عليّ عليه السلام- في عهده إلي مالک الأشتر-: إيّاک والدماءَ وسفکها بغير حلّها؛ فإنّه ليس شي ء أدني لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحري بزوال نعمة، وانقطاع مدّة من سفْک الدماء بغير حقّها. واللَّه سبحانه مبتدئ بالحکم بين العباد فيما تسافکوا من الدماء يوم القيامة.

فلا تُقوِّينّ سلطانک بسفک دم حرام؛ فإنّ ذلک ممّا يُضعفه ويوهنه، بل يُزيله وينقله. ولا عذر لک عند اللَّه ولا عندي في قتل العمد؛ لأنّ فيه قوَد البدن. وإن

[صفحه 325]

ابتليت بخطأ، وأفرَط عليک سوطک أو سيفک أو يدک بالعقوبة؛ فإنّ في الوَکزة[1] فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنّ بک نخوة سلطانک عن أن تؤدّي إلي أولياء المقتول حقّهم.[2] .

1881- عنه عليه السلام: بقيّة السيف أبقي عدداً، وأکثر ولداً.[3] .



صفحه 325.





  1. الوَکْز: الضرب بجُمْع الکفّ (النهاية: 219:5).
  2. نهج البلاغة: الکتاب 53، تحف العقول: 146 نحوه.
  3. نهج البلاغة: الحکمة 84، عيون الحکم والمواعظ: 4004:196 وفيه «أنمي» بدل «أبقي».