النهي عن الابتداء بالقتال











النهي عن الابتداء بالقتال



1788- تاريخ الطبري عن جندب الأزدي: إنّ عليّاً عليه السلام کان يأمرنا في کلّ موطن لقينا فيه معه عدوّاً فيقول: لا تقاتلوا القوم حتي يبدأوکم، فأنتم بحمد اللَّه عزّ وجلّ علي حجّة، وترککم إيّاهم حتي يبدأوکم حجّة اُخري لکم، فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً، ولا تجهزوا علي جريح، ولا تکشفوا عورة، ولا تمثّلوا بقتيل. فإذا وصلتم إلي رحال القوم فلا تهتکوا ستراً، ولا تدخلوا داراً إلّا بإذن، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلّا ما وجدتم في عسکرهم، ولا تهيّجوا امرأةً بأذيً، وإن شتمن أعراضکم وسببن اُمراءکم وصلحاءکم، فإنهنّ ضعاف القُوي والأنفس.[1] .

1789- الإمام عليّ عليه السلام- في کتابه إلي مالک الأشتر قبل وقعة صفّين-: إيّاک أن تبدأ القوم بقتالٍ إلّا أن يبدؤوک، حتي تلقاهم، وتسمع منهم، ولا يجرمنّک شَنآنهم علي قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرّة بعد مرّة![2] .

1790- عنه عليه السلام- من وصيّة له لعسکره قبل لقاء العدوّ بصفّين-: لا تقاتلوهم حتي يبدؤوکم؛ فإنّکم بحمد اللَّه علي حجّة، وترکُکم إيّاهم حتي يبدؤوکم حجّة أُخري لکم عليهم. فإذا کانت الهزيمة- بإذن اللَّه- فلا تَقتلوا مدبراً، ولا تُصيبوا معوراً، ولا تُجهزوا علي جريح.[3] .

[صفحه 307]



صفحه 307.





  1. تاريخ الطبري: 10:5، الکامل في التاريخ: 370:2، الفتوح: 32:3 نحوه.
  2. وقعة صفّين: 153، بحارالأنوار: 374:414:32.
  3. نهج البلاغة: الکتاب 14، وقعة صفّين: 203.