موقع مصالح النظام الإسلامي في صدور الأحكام











موقع مصالح النظام الإسلامي في صدور الأحکام



1676- الغارات عن شريح: بعث إليّ عليّ عليه السلام أن اقض بما کنت تقضي حتي يجتمع أمر الناس.[1] .

1677- شرح نهج البلاغة- في شرح قوله عليه السلام: «لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيّرت أشياء» قال-: لسنا نشُکّ أنّه کان يذهب في الأحکام الشرعيّة

[صفحه 265]

والقضايا إلي أشياء يخالف فيها أقوال الصحابة، نحو قطعه يد السارق من رؤوس الأصابع، وبيعه اُمّهات الأولاد، وغير ذلک، وإنّما کان يمنعه من تغيّر أحکام من تقدّمه اشتغاله بحرب البُغاة والخوارج، وإلي ذلک يشير بالمداحض التي کان يؤمّل استواء قدميه منها، ولهذا قال لقضاته: «اقضوا کما کنتم تقضون حتي يکون للناس جماعةٌ»، فلفظة «حتي»- هاهنا- مؤذنةٌ بأنّه فسح لهم في اتّباع عادتهم في القضايا والأحکام التي يعهدونها إلي أن يصير للناس جماعة، وما بعد «إلي» و«حتي» ينبغي أن يکون مخالفاً لما قبلهما.[2] .

[صفحه 267]



صفحه 265، 267.





  1. الغارات: 123:1.
  2. شرح نهج البلاغة: 161:19.