النهي عن الجود بأموال العامّة











النهي عن الجود بأموال العامّة



1539- الإمام عليّ عليه السلام: جود الولاة بفي ء المسلمين جور وخَتْر.[1] .

1540- عنه عليه السلام- من کلام له کلّم به عبداللَّه بن زمعة، وهو من شيعته، وذلک أنّه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالاً-: إنّ هذا المال ليس لي ولا لک، وإنّما هو في ء للمسلمين وجَلْب أسيافهم؛ فإن شرکتَهم في حربهم کان لک مثل حظّهم، وإلّا فجَناةُ[2] أيديهم لا تکون لغير أفواههم.[3] .

1541- دعائم الإسلام: إنّه [عليّاً عليه السلام] جلس يقسم مالاً بين المسلمين، فوقف به شيخ کبير فقال: يا أميرالمؤمنين، إنّي شيخ کبير کما تري، وأنا مکاتَب،[4] فأعِنّي من هذا المال. فقال: واللَّه، ما هو بکدّ يدي ولا تراثي من الوالد، ولکنّها أمانة اُرعِيتُها فأنا اُؤدّيها إلي أهلها، ولکن اجلس. فجلس والناس حول أميرالمؤمنين، فنظر إليهم فقال: رحم اللَّه من أعان شيخاً کبيراً مثقلاً! فجعل الناس يعطونه.[5] .

[صفحه 211]



صفحه 211.





  1. الخَتْر: الغَدْر (النهاية: 9:2)، غرر الحکم: 4725.
  2. جَنَي الثَمَرةَ ونحوها وتَجَنّاها: تناولها من شجرتها. والجَنَي: ما يُجْنَي من الشجر، واحدته جَناة، وقيل الجَناةُ کالجَنَي (لسان العرب: 155:14).
  3. نهج البلاغة: الخطبة 232، المناقب لابن شهر آشوب: 110:2، غرر الحکم: 3702 نحوه.
  4. الکِتابة: أن يُکاتِب الرجلُ عبدَه علي مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّماً، فإذا أدّاه صار حُرّاًالنهاية: 148:4).
  5. دعائم الإسلام: 1171:310:2، المناقب لابن شهر آشوب: 110:2 نحوه وفيه «عاصم بن ميثم» بدل «شيخ کبير».