منع الاحتكار











منع الاحتکار



1481- الإمام عليّ عليه السلام- من کتابه إلي رفاعة-: إنْهَ عن الحُکرة، فمن رکب النهيَ

[صفحه 182]

فأوجِعه، ثمّ عاقبه بإظهار ما احتکر.[1] .

1482- عنه عليه السلام- في عهده إلي مالک الأشتر-: ثمّ استوصِ بالتّجار وذوي الصناعات...واعلم- مع ذلک- أنّ في کثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشُحّاً قبيحاً، واحتکاراً للمنافع، وتحکّماً في البياعات، وذلک باب مضرّة للعامّة، وعيب علي الولاة، فامنع من الاحتکار، فإنّ رسول اللَّه صلي الله عليه و آله منع منه.

وليکن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع.

فمن قارف حُکرة بعد نهيک إيّاه فنکّل به، وعاقبه في غير إسراف.[2] .



صفحه 182.





  1. دعائم الإسلام: 80:36:2.
  2. نهج البلاغة: الکتاب 53، تحف العقول: 140.