النهي عن الجود بأموال العامّة











النهي عن الجود بأموال العامّة



262- الإمام عليّ عليه السلام: جود الولاة بفي ء المسلمين جور وخَتْر[1] .

263- عنه عليه السلام- من کلام له کلّم به عبد اللَّه بن زمعة، وهو من شيعته، وذلک أنّه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالاً-: إنّ هذا المال ليس لي ولا لک، وإنّما هو في ء للمسلمين وجَلْب أسيافهم؛ فإن شرکتَهم في حربهم کان لک مثل حظّهم، وإلّا فجَناةُ أيديهم لا تکون لغير أفواههم[2] .

264- دعائم الإسلام: إنّه [عليّاًعليه السلام] جلس يقسم مالاً بين المسلمين، فوقف به شيخ کبير فقال: يا أميرالمؤمنين، إنّي شيخ کبير کما تري، وأنا مکاتَب[3]

فأعِنّي من هذا المال. فقال: واللَّه، ما هو بکدّ يدي ولا تراثي من الوالد، ولکنّها أمانة اُرعِيتُها فأنا اُؤدّيها إلي أهلها، ولکن اجلس. فجلس والناس حول أميرالمؤمنين، فنظر إليهم فقال: رحم اللَّه من أعان شيخاً کبيراً مثقلاً! فجعل الناس يعطونه.[4] .

[صفحه 425]


صفحه 425.








  1. غرر الحکم: 4725.
  2. نهج البلاغة: الخطبة 232، المناقب لابن شهر آشوب 110:2، غرر الحکم: 3702 نحوه.
  3. الکِتابة: أن يُکاتِب الرجلُ عبدَه علي مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّماً، فإذا أدّاه صار حُرّاً (النهاية 148:4).
  4. دعائم الإسلام 1171:310:2، المناقب لابن شهر آشوب 110:2 نحوه وفيه «عاصم بن ميثم» بدل «شيخ کبير».