منع الاحتكار











منع الاحتکار



204- الإمام عليّ عليه السلام- من کتابه إلي رفاعة-: إنْهَ عن الحُکرة، فمن رکب النهيَ فأوجِعه، ثمّ عاقبه بإظهار ما احتکر[1] .

205- عنه عليه السلام- في عهده إلي مالک الأشتر-: ثمّ استوصِ بالتّجار وذوي الصناعات...واعلم- مع ذلک- أنّ في کثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشُحّاً قبيحاً، واحتکاراً للمنافع، وتحکّماً في البياعات، وذلک باب مضرّة للعامّة، وعيب علي الولاة، فامنع من الاحتکار، فإنّ رسول اللَّه صلي الله عليه وآله منع منه. وليکن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع.

فمن قارف حُکرة بعد نهيک إيّاه فنکّل به، وعاقبه في غير إسراف[2] .









  1. دعائم الإسلام 80:36:2.
  2. نهج البلاغة: الکتاب 53، تحف العقول: 140.