ما تنعقد به الامامة











ما تنعقد به الامامة



قال القاضي عضد الايجي في المواقف: المقصد الثالث فيما تثبت به الامامة: إنها تثبت بالنص من الرسول، ومن الامام السابق بالاجماع، وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة: لنا ثبوت إمامة أبي بکر رضي الله عنه بالبيعة.[1] .

وقال: إذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلک لا يفتقر إلي الاجماع[2] إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد کاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اکتفوا بذلک کعقد عمر لابي بکر، وعقد عبدالرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن اجماع الامة. هذا ولم ينکر عليهم أحد، وعليه انطوت الاعصار إلي وقتنا هذا.

وقال بعض الاصحاب: يجب کون ذلک بمشهد بينة عادلة کفا للخصام في إدعاء من يزعم عقد الامامة له سرا قبل من عقد له جهرا، وهذا من المسائل الاجتهادية. ثم إذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم فامضي، ولو أصر الآخر فهو من البغاة، ولا يجوز العقد لامامين في صقع متضايق الاقطار، أما في متسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد.

انتهي ما في المواقف وقد أقره شراحه وهم: السيد الشريف الجرجاني، والمولي حسن چلبي، والشيخ مسعود الشيرواني راجع شرح المواقف 7:3 تا 265.

[صفحه 142]


صفحه 142.








  1. انظر إلي هذا النول الذي تشابهوا في النسج عليه.
  2. قال السيد الشريف الجرجاني: يعني من جميع اهل الحل والعقد.