راي الخليفة في الجد











راي الخليفة في الجد



عن ابن عباس وعثمان وأبي سعيد وابن الزبير قالوا: إن أبابکر جعل الجد

[صفحه 130]

أبا[1] يعنون انه کان يعجب الاخوة بالجد ولم يشرک بينهما کما أن الاب يحجب الاخوة والاخوات.

قال الاميني: لم يکن رأي الخليفة هذا متخذا من الکتاب والسنة، ولم يکن يعمل به أحد من الصحابة طيلة حياته، وما اتفق لجد يرث في أيامه حتي يؤيد رأيه ويقال: إن أحدا من الصحابة لم يخالف أبابکر في حياته في رأيه هذا کما قاله البخاري والقرطبي[2] وأول جد کان في الاسلام فأراد أن يأخذ المال کله مال ابن ابنه دون اخوته هو عمر بن الخطاب فأتاه علي وزيد فقالا: ليس لک ذلک إنما کنت کأحد الاخوين، وقد فصلنا القول فيه في الجزء السادس ص 218 -215 ط 2 فأول رجل خالف الخليفة في الجد هو خليفته بعده، وقد اتفق علي وعمر وعثمان وعبدالله بن عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود علي خلاف الخليفة علي توريث الاخوة مع الجد[3] وهو قول مالک والاوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وابن أبي ليلي.[4] .

وافتعل القوم للخليفة عذرا بأنه کان يري الجد أبا لمکان قوله تعالي: ملة أبيکم إبراهيم. وقوله: يا بني آدم بتقرير إطلاق الاب علي الجد علي الحقيقة. و لا يخفي علي أي أحد أن صحة هذا الاطلاق لا توجب اتحاد الاب والجد في جميع الاحکام، ألا تري إن صحة إطلاق الام علي الجدة علي الحقيقة وقولهم في تعريف الجدة: إنها الام العليا[5] لا تستدعي الاشتراک في النصيب فيرون مع هذه للجدة السدس بالاتفاق. وفريضة الام هي الثلث بالکتاب والسنة.

علي أن الصحابة الاولين لم يکن عندهم أي ايعاز إلي هذا العذر المنحوت، ولو کانت لرأي الخليفة قيمة وکرامة لاباحه أحد منهم، وفاه به عندما خالف علي وزيد عمر بن الخطاب ونهياه عن إعمال هذا الرأي.

[صفحه 131]

بل فيما رواه الدارمي عن الحسن من أن الجد قد مضت سنته، وان أبابکر جعل الجد أبا، ولکن الناس تخيروا[6] ايعاز إلي أن السنة في الجد ماضية ثابتة وقد خالفها الخليفة، وتخير الناس فخالفوه وعملوا بالسنة الشريفة.


صفحه 130، 131.








  1. صحيح البخاري باب ميراث الجد، سنن الدار مي 2 ص 352، احکام القرآن للجصاص 1 ص 94، سنن البيهقي 6 ص 246 تأريخ الخلفاء للسيوطي ص 65.
  2. راجع صحيح البخاري باب ميراث الجد. وتفسير القرطبي 5 ص 68.
  3. صحيح البخاري باب ميراث الجد. سنن الدارمي2 ص 354، بداية المجتهد 2 ص 340.
  4. احکام القرآ- للجصاص 1 ص 94، تفسير القرطبي 5 ص 68.
  5. تفسير القرطبي 5 ص 68.
  6. سنن الدارمي 2 ص 353.