راي الخليفة في قطع السارق











راي الخليفة في قطع السارق



عن صفية بنت أبي عبيد: أن رجلا سرق علي عهد أبي بکر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله فأراد أبوبکر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتهطر بها، وينتفع بها، فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الاخري. فأمر به أبوبکر رضي الله عنه فقطعت يده.

وعن القاسم بن محمد: أن أبابکر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر رضي الله عنه: السنة اليد[1] .

إن من موارد الحيرة ان الخليفة لا يعلم حد السارق الذي هو من أهم ما تجب عليه معرفته لحفظ الامن العام، وتهدأة الحالة، وقطع جرثومة الفساد، ومن المحير ايضا تسرعه إلي الحکم قبل ما عزي إليه فيما مر ص 119 من الرجوع إلي الکتاب والسنة ثم الاستعلام من الصحابة ثم المشورة.

ثم إن الذي سدده في هذا القضية لم نسي الحکم أبان خلافته فأراد عين ما أراده صاحبه.راجع الجزء السادس ص136ط2









  1. سنن البيهقي 8 ص 274 و 273.