الولاية علي الحج











الولاية علي الحج



ألولاية علي الحج ضربان أحدهما أن تکون علي تسيير الحجيج، والثاني علي إقامة الحج، فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير والشروط المعتبرة في المولي أن يکون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية، والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء.

1- جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتي لا يتفرقوا فيخاف عليهم التوي والتغرير.

2- ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاه کل طائفة منهم مقادا حتي يعرف کل فريق منهم مقاده إذا سار، ويألف مکانه إذا نزل، فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه.

3- يرفق بهم في السير حتي لا يعجز عنه ضعيفهم، ولا يضل عنه منقطعهم، وروي عن النبي صلي الله عليه واله وسلم انه قال ألضعيف أمير الرفقة يريد أن من ضعف دوابه کان علي القوم أن يسيروا بسيره.

4- أن يسلک بهم أوضح الطرق وأخصبها ويتجنب أجدبها وأوعرها.

5- أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذا قلت.

6- أن يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتي لا يتخطفهم داعر ولا يطمع فيهم متلصص.

7- أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير، ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه، أو ببذل مال إن أجاب الحجيج اليه، ولا يسعه أن يجبر أحدا علي بذل الخفارة أن امتنع منها، حتي يکون باذلالها عفوا ومجيبا إليها طوعا، فإن بذل المال علي التمکين من الحج لا يجب.

8- أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين، ولا يتعرض للحکم بينهم إجبارا إلا أن يفوض الحکم إليه، فيعتبر فيه أن يکون من أهله فيجوز له حينئذ ألحکم بينهم، فإن دخلوا بلدا فيه حاکم جاز له ولحاکم البلد أن يحکم بينهم فأيهما

[صفحه 209]

حکم نفذ حکمه.

9- أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم ولا يتجاوز التعزير إلي الحد إلا أن يؤذن له فيستوفيه إن کان من أهل الاجتهاد فيه.

10- أن يراعي اتساع الوقت حتي يؤمن الفوات ولا يلجئهم ضيقه إلي الحث في السير، فإذا وصل إلي الميقات أمهلهم للاحرام وإقامة سننه.

وأما الولاية علي إقامة الحج فالوالي فيه بمنزلة الامام في إقامة الصلوات، فمن شروط الولاية عليه مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات أن يکون عالما بمناسک الحج وأحکامه، عارفا بمواقيته وأيامه، وتکون مدة ولايته مقدرة بسبعة أيام أولها من صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة وآخرها يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وعلي الذي يختص بولايته خمسة أحکام متفق عليها وسادس مختلف فيه ألاوهي

1- إشعار الناس بوقت إحرامهم والخروج إلي مشاعرهم ليکونوا له متبعين وبأفعاله مقتدين.

2- ترتيبهم للمناسک علي ما استقر الشرع عليه لانه متبوع فيها فلا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما سواء کان الترتيب مستحقا أو مستحبا.

3- تقدير المواقف بمقامه فيها ومسيره عنها کما تقدر صلاة المأمومين بصلاة الامام.

4- إتباعه في الارکان المشروعة فيها، والتأمين علي أدعيته بها ليتبعوه في القول کما اتبعوه في العمل.

5- إمامتهم في الصلوات وأما السادس المختلف فيه حکمه بين الحجيج فيما لا يتعلق بالحج، وإقامة التعزير والحد في مثله.اه.

تولي الشريف الرضي هذه الامارة منذ صباه في أکثر أيام حياته ووزيرا لابيه ونائبا عنه، ومستقلا بها من سنة 380، وله فيها مواقف عظيمة سجلها التاريخ وأبقي له ذکري خالدة، قال أبوالقاسم بن فهد الهاشمي في (إتحاف الوري بأخبار القري) في حوادث سنة 389 حج فيها الشريفان المرتضي والرضي فاعتقلهما في الطريق إبن الجراح الطائي فأعطياه تسعة آلاف دينار من أموالهما.

[صفحه 210]



صفحه 209، 210.