في ان البينة علي المدعي، واليمين علي المنكر











في ان البينة علي المدعي، واليمين علي المنکر



79- في کتاب عجائب احکامه[1] بعد السند المتقدم في قصة الارغفة: قال: وعنه، قال: جاء رجل الي اميرالمؤمنين (ع) فادعي ان شاة عنده لم يبعها ولم يهبها وهي عند فلان، فدعاه اميرالمؤمنين (ع) فاقام الذي في يده الشاة بينة انها له، ولدت له، لم يبعها ولم يهبها، فلم يقبل منه اميرالمؤمنين (ع)، وقالت: انت مدعي عليه، وقد قال رسول اللّه (ص): «البينة علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه،[2] وقبل من المدعي، ورد عليه».[3] .









  1. قضايا امير المؤمنين (ع): ح 120.
  2. الکافي: 415:7 ح 1، من لا يحضره الفقيه: 32:3 ح 3267، تهذيب الاحکام: 229:6 ح 4.
  3. روي مثله الطوسي في تهذيب الاحکام: 240:6 ح 25 باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لابي عبداللّه (ع): رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب. قال ابوعبداللّه (ع): حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة، لان اللّه عزوجل انما امر ان يطلب البينة من المدعي فان کانت له بينة والا فيمين الذي هو في يده، هکذا امر اللّه عزوجل. عنه وسائل الشيعة: 234:27 ح 4.