المسالة الدينارية











المسالة الدينارية



77- حکاها محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول:[1] وهي ان امراة جاءت اليه وقد خرج من داره ليرکب فترک رجله في الرکاب، فقالت: يا اميرالمؤمنين، ان اخي قد مات وخلف ستمائة دينار، وقد دفعوا لي منها دينارا واحدا، واسالک انصافي وايصال حقي الي.

فقال (ع) لها: خلف اخوک بنتين لهما الثلثان اربع مائة، وخلف اما لها السدس مائة، وخلف زوجة لها الثمن خمسة وسبعون، وخلف معک اثني عشر اخا لکل اخ ديناران[2] ولک دينار.[3] .

قالت: نعم، فلذلک سميت هذه المسالة بالدينارية. انتهي.[4] .

وهذه المسالة لو صحت لکانت مبنية علي التعصيب، کما ان السابقة مبنية علي العول، والتعصيب هو اخذ العصبة ما زاد عن السهام المفروضة في الکتاب العزيز، والثابت عن ائمة اهل البيت (ع) بطلان التعصيب، بل يرد الزائد علي ذوي السهام بنسبة سهامهم، ويجوز ان يکون (ع) قال للمراة ان لها ذلک علي المذهب الذي کان معروفا في ذلک العصر وان کان لا يقول به.

[صفحه 124]


صفحه 124.








  1. ص 79.
  2. کذا في المصدر، وفي الاصل: دينار.
  3. زاد في المصدر: فقد اخذت حقک فانصر في، ثم رکب لوقته، فسميت....
  4. کشف الغمة: 132:1، احقاق الحق: 83-82: 8.