في الخنثي











في الخنثي



66- في عجائب احکامه[1] - ما لفظه-: وعنه اي عن ابيه ابراهيم بن هاشم، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، قال: بينا شريح في مجلس القضاء اذ اتته امراة، فقالت: يا اباامية، اخل لي المجلس فان لي اليک حاجة، فامر من حوله ان يخفوا عنه، ثم قال: اذکري حاجتک.

فقالت: يا اباامية، ان لي ما للرجال وما للنساء.

فقال: ويحک، فمن ايهما يخرج البول؟

فقالت: من کليهما.

فعجب شريح من ذلک، فقالت: لا تعجبن، فواللّه لاوردن عليک ما هو اعجب من ذلک من امري.

فقال شريح: ما هو؟

فقالت: جامعني زوجي فولدت منه،[2] وجامعت جاريتي فولدت مني.

فضرب شريح احدي يديه علي الاخري متعجبا، ثم قال: الحقي باميرالمؤمنين، فتبعته حتي دخل علي علي (ع)، فقال: يا اميرالمؤمنين، لقد ورد علي شي ء ما سمعت بمثله قط.

فقال: ما ذاک؟ فقص عليه قصة المراة، فدعاها اميرالمؤمنين (ع) فسالها عما قال شريح، فقالت: صدق، يا اميرالمؤمنين.

قال (ع): ومن زوجک؟

قالت: فلان بن فلان.

فبعث اليه، ودعاه، فقال له: انظر هل تعرف هذه؟

[صفحه 105]

قال: نعم، «يا وصي محمد (ص)،»[3] هي زوجتي.

فساله عما قالت، فقال: هو حق.

فقال علي (ع): لانت اجرا من خاصي ء الاسد حيث تقدم عليها علي هذه الحالة! ثم ارسل الي قنبر، فقال: ادخلها بيتا ومعها امراة تعد اضلاعها.[4] .

فقال قنبر: يا اميرالمؤمنين، ما آمن عليها رجلا، ولا آمنها علي امراة.

فقال علي (ع): علي بدينار الخصي وکان يثق به ويقبل منه فقال: يا دينار، ادخلها بيتا ومرها ان تشد التبان،[5] ثم عرها من ثيابها وعد اضلاعها، ففعل ذلک، فکان اضلاعها اضلاع الرجال، ففرق بينهما، والحقها بالرجال، والبسها القلنسوة والنعلين والرداء. انتهي.

وقد رواه المفيد في الارشاد:[6] بتفاوت عن هذا مع دلالة السوق علي انه رواية واحدة فاوردناه ايضا وان طال الکلام.

قال: روي حسن بن علي العبدي، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، قال: بينما شريح في مجلس القضاء اذ جاء شخص فقال له: يا اباامية، اخلني فان لي حاجة، فامر من حوله ان يخفوا عنه، فانصرفوا وبقي خاصة من حضره، فقال له: اذکر حاجتک.

فقال: يا اباامية، ان لي ما للرجال وما للنساء، فما الحکم عندک في ارجل انا ام امراة؟

فقال له: قد سمعت من اميرالمؤمنين في ذلک قضية انا اذکرها، خبرني عن

[صفحه 106]

البول من اي الفرجين يخرج؟

قال الشخص: من کليهما.

قال: فمن ايهما ينقطع؟

قال: منهما معا، فتعجب شريح.

قال الشخص: ساورد عليک من امري ما هو اعجب.

قال شريح: ما ذاک؟

قال: زوجني ابي علي انني امراة، فحملت من الزوج، وابتعت جارية تخدمني فافضيت اليها فحملت مني.

فضرب شريح احدي يديه علي الاخري متعجبا وقال: هذا امر لابد من انهائه الي اميرالمؤمنين، فلا علم لي بالحکم فيه، فقام وتبعه الشخص ومن حضر معه حتي دخل علي اميرالمؤمنين (ع)، فقص عليه القصة، فدعا اميرالمؤمنين (ع) بالشخص فساله عما حکاه له شريح، فاعترف به. فقال: ومن زوجک؟

قال: فلان بن فلان، وهو حاضر بالمصر، فدعا به وسئل عما قال، فقال: صدق.

فقال اميرالمؤمنين (ع): لانت اجراء من صائد الاسد حين تقدم علي هذه الحالة، ثم دعا قنبرا مولاه، فقال له: ادخل هذا الشخص بيتا ومعه اربع نسوة من الدول ومرهن بتجريده وعد اضلاعه بعد الاستيثاق من ستر فرجه.

فقال له: يا اميرالمؤمنين، ما آمن علي هذا الشخص الرجال ولا النساء، فامر ان يشد عليه تبان واخلاه في بيت، ثم ولجه وعد اضلاعه، وکانت من الجانب الايسر سبعة، ومن الجانب الايمن ثمانية.

فقال: هذا رجل، وامر بطم[7] شعره، والبسه القلنسوة والنعلين والردا،

[صفحه 107]

وفرق بينه وبين الزوج. انتهي.

هکذا في النسخة التي عندي من الجانب الايسر سبعة ولعلها غلط، والصواب تسعة بدل سبعة، لما في رواية محمد بن قيس الاتية.

قال المفيد: وروي بعض اهل النقل انه لما ادعي الشخص ما ادعاه من الفرجين امر اميرالمؤمنين (ع) عدلين من المسلمين ان يحضرا بيتا خاليا، واحضر الشخص معهما، وامر بنصب مرآتين: احداهما مقابلة لفرج الشخص، والاخري مقابلة لتلک المرآة، وامر الشخص بالکشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان، وامرالعدلين بالنظر في المرآة المقابلة لها، فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد اضلاعه، فلما الحقه بالرجال اهمل قوله في ادعاء الحمل والغاه ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه والحقه به.

وروي محمد بن قيس في الحسن کالصحيح بابن هاشم، عن ابي جعفر (ع)، قال: ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذاتته امراة، فقالت: ايها القاضي، اقض بيني وبين خصمي.

فقال لها: ومن خصمک؟

قالت: انت.

قال: افرجوا لها، فافرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتک؟

فقالت: ان لي ما للرجال وما للنساء.

قال شريح: فان اميرالمؤمنين (ع) يقضي علي المبال.

قالت: فاني ابول منهما جميعا، ويسکنان معا.

قال شريح: واللّه ما سمعت باعجب من هذا.

قالت: واعجب من هذا.

قال: وما هو؟

قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني.

[صفحه 108]

فضرب شريح احدي يديه علي الاخري متعجبا، ثم جاء الي اميرالمؤمنين (ع) فقص عليه قصة المراة، فسالها عن ذلک، فقالت: هو کما ذکر.

فقال لها: من زوجک؟

قالت: فلان، فبعث اليه فدعاه، فقال: اتعرف هذه المراة؟

قال: نعم، هي زوجتي.

فساله عما قالت، فقال: هو کذلک.

فقال (ع): لانت اجراء من راکب الاسد حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثم قال: يا قنبر، ادخلها بيتا مع امراة تعد اضلاعها.

فقال زوجها: يا اميرالمؤمنين، لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امراة.

فقال علي (ع): علي بدينار الخصي وکان من صالحي اهل الکوفة، وکان يثق به فقال له: يا دينار، ادخلها بيتا وعرها من ثيابها، ومرها ان تشد مئزرا، وعد اضلاعها، ففعل دينار ذلک، فکان اضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فالبسها علي (ع) ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين، والقي عليه الرداء، والحقه بالرجال.

فقال زوجها: يا اميرالمؤمنين، ابنة عمي، وقد ولدت مني تلحقها بالرجال!

فقال (ع): اني حکمت عليها بحکم اللّه تبارک وتعالي، ان اللّه تبارک وتعالي خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصي، واضلاع الرجال تنقص واضلاع النساء تمام.

ويستفاد من هذه الرواية ان النعلين کانا مختصين بالرجال، اما النساء فيلبسن الخف، ويلاحظ فيها ايضا انه بعدما حکم عليها بالرجولة اعاد عليها ضمير المذکر.

وروي ميسرة بن شريح قال: تقدمت الي شريح امراة، فقالت: اني جئتک مخاصمة.

[صفحه 109]

فقال: واين خصمک؟

فقالت: انت خصمي.

فاخلي لها المجلس، فقال لها: تکلمي.

فقالت: اني امراة لي احليل، ولي فرج.

فقال: قد کان لاميرالمؤمنين (ع) في هذا قضية ورث من حيث جاء البول.

قالت: انه يجي ء منهما جميعا.

قال لها: من اين يسبق البول؟

قالت: ليس منهما شي ء يسبق، يجيئان في وقت واحد، وينقطعان في وقت واحد.

فقال لها: انک لتخبرين بعجب!

فقالت: اخبرک بما هو اعجب من هذا، تزوجني ابن عم لي، واخدمني خادما فوطئتها فاولدتها، وانما جئتک لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي.

فقام من مجلس القضاء فدخل علي علي (ع) فاخبره بما قالت المراة، فامر بها فادخلت وسالها عما قال القاضي.

فقالت: هو الذي اخبرک، فاحضر زوجها ابن عمها، فقال له علي (ع): اهذه امراتک وابنة عمک؟

قال: نعم.

قال: قد علمت ما کان؟

قال: نعم، قد اخدمتها خادما فوطئتها فاولدتها.

قال (ع): ثم وطئتها بعد ذلک؟

قال: نعم.

قال له علي (ع): لانت اجرا من خاصي ء الاسد، علي بدينار الخصي وکان عدلا وبمرآتين، فقال (ع): خذوا هذه المراة ان کانت امراة، فادخلوها بيتا،

[صفحه 110]

والبسوها نقابا، وجردوها من ثيابها وعدوا اضلاع جنبيها، ففعلوا، ثم خرجوا اليه، فقالوا له: عدد الجنب الايمن اثناعشر ضلعا، والجنب الا يسر احد عشر ضلعا.

فقال علي (ع): اللّه اکبر، ائتوني بالحجام، فاخذ من شعرها، واعطاها رداء وحذاء، والحقها بالرجال.

فقال الزوج: يا اميرالمؤمنين، امراتي وابنة عمي الحقتها بالرجال! ممن اخذت هذه القضية؟

فقال: اني ورثتها من ابي آدم وحواء خلقت من ضلع آدم، واضلاع الرجال اقل من اضلاع النساء بضلع، وعدد اضلاعها اضلاع رجل، وامر بهم فاخرجوا.[8] .

وفي کتاب عجائب احکامه- المقدم ذکره-: حدثني ابي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سمعت ابن ابي ليلي يقول: قضي علي (ع)، الخ.

ثم قال: وعنه، قال: جاء رجل الي اميرالمؤمنين (ع)، الخ.

67- ثم قال:[9] وقضي اميرالمؤمنين (ع) في الخنثي وهي التي يکون لها ما للرجل وما للنساء انها ان بالت من الرحم فلها ميراث النساء، وان بال من الذکر فله ميراث الرجال، وان بال من کلتيهما عد اضلاعه، فان زادت واحدة علي اضلع الرجال فهي امراة، وان نقصت فهو رجل.[10] .

[صفحه 111]

68- قال:[11] وقضي (ع) ايضا في الخنثي، قال: يقال للخنثي: الزق بطنک بالحائط وبل، فان اصاب بوله الحائط فهو ذکر، وان انتکص بوله کما ينتکص بول البعير فهي[12] امراة.

والظاهر ان السند في هذين الحديثين هو السند الاول- اعني حدثني ابي الخ-.

69- وعن کتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي: عن الحسن بن بکر العجلي،[13] عن ابيه، قال: کنا عند علي (ع) في الرحبة فاقبل رهط،[14] فسلموا، فلما رآهم علي (ع) انکرهم، فقال: من اهل الشام انتم ام من اهل الجزيرة؟

قالوا: بل من اهل الشام، مات ابونا وترک مالا کثيرا، وترک اولادا، رجالا ونساء، وترک فينا خنثي له حياء کحياء المراة، وذکر کذکرالرجل، فاراد الميراث کرجل منا، فابينا عليه الي ان قال: فقال علي (ع): انطلقوا الي صاحبکم، فانظروا الي مسيل البول، فان خرج من ذکره فله ميراث الرجل، وان خرج من غير ذلک فورثوه مع النساء، فبال من ذکره، فورثه کميراث الرجل.[15] .

70- وروي هشام بن سالم في الصحيح، عن ابي عبداللّه الصادق (ع)، قال: قضي علي (ع) في الخنثي له ما للرجال وله ماللنساء.[16] .

قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فان خرج البول سواء فمن حيث ينبعث، فان کانا سواء يورث ميراث الرجال والنساء.

71- وروي اسحاق بن عمار في الحسن کالصحيح بغياث بن کلوب، عن

[صفحه 112]

جعفر بن محمد، عن ابيه (ع)، ان عليا (ع) کان يقول: الخنثي يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف عقل المراة ونصف عقل الرجل.[17] .

العقل: هو الدية وکانه بين العقل واکتفي به عن الميراث.

72- وروي ابوالبختري في الصحيح، عن جعفر، عن ابيه، ان علي بن ابي طالب (ع) قضي في الخنثي الذي يخلق له ذکر وفرج: انه يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق، فان لم يبل من واحد منهما حتي يموت فنصف ميراث المراة، ونصف ميراث الرجل.[18] .

73- وروي السکوني، عن جعفر، عن ابيه (ع)، ان علي بن ابي طالب (ع) کان يورث الخنثي فيعد اضلاعه، فان کانت اضلاعه ناقصة عن اضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لان الرجل تنقص اضلاعه عن اضلاع النساء بضلع، لان حواء خلقت من ضلع آدم القصوي اليسري، فنقص من اضلاعه ضلع واحد.[19] .

وبين هذه الروايات اختلاف ظاهر، وبعضها ضعيف الاسناد، وقد قيل في اخبار عد الاضلاع بانها مع ضعفها مخالفة لقول اهل التشريح، والذي قاله فقهاؤنا ان الخنثي يعتبر بالمبال، فان بال من احدهما او سبق منه البول حکم بمقتضاه، وبعضهم قال: ان بال منهما او سبق منهما اعتبر بما ينقطع منه اخيرا، والمشهور بينهم انه مع التساوي في ذلک يکون مشکلا فيعمل بالقرعة، ولا يعتبر عدالاضلاع.

[صفحه 113]


صفحه 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113.








  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 7 و158.
  2. لم ترد هذه العبارة في التهذيب، وهو الصحيح، حيث ان الخنثي في الحقيقة رجل، ولذا الحقه اميرالمؤمنين (ع) بالرجال.
  3. من المصدر.
  4. ورد الطعن في اخبار خلق حواء (عليهاالسلام) من ضلع آدم (ع)، فلعل الاصل في روايتها هم العامة.
  5. التبان: سراويل صغيرة مقدار شبر، ليستر العورة المغلظة فقط. «الصحاح للجوهري: 2086:5 تبن».
  6. ج 213:1.
  7. طم الشعر: قصة.
  8. اخبار القضاة لوکيع: 197:2، دعائم الاسلام: 387:2 ح 1377، من لا يحضره الفقيه: 337:4 ح 5704، تهذيب الاحکام: 354:9 ح 1271، المناقب للخوارزمي: 101 ح 105، مناقب ابن شهراشوب: 376:2، الفصول المهمة لابن الصباغ: 35، احقاق الحق: 77-73:8، وسائل الشيعة: 286:26 ح 3 وص 288 ح 5، بحارالانوار:258:40 وج 353:104 ح 1 و2، نور الابصار: 162، معادن الجواهر: 35:2 ح 18، قضاء اميرالمؤمنين (ع): 155 ح 5.
  9. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 14 و163.
  10. من لا يحضره الفقيه: 326:4 ح 5701 و5702، بحارالانوار: 285:40 عن صفوة الاخبار، معادن الجواهر: 46 ح 38.
  11. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 15 و164.
  12. کذا في المصدر، وفي الاصل: فهو.
  13. في المصدر: البجلي.
  14. الرحبة: الساحة، والمراد هنا رحبة المسجد. والرهط: ما دون العشرة من الرجال.
  15. وسائل الشيعة: 284:26 ح 6.
  16. الکافي: 157:7 ح 3، تهذيب الاحکام: 354:9 ح 3، وسائل الشيعة: 285:26 ح 1.
  17. من لا يحضره الفقيه: 326:4 ح 5701، تهذيب الاحکام: 354:9 ح 4، وسائل الشيعة: 286:26 ح 2.
  18. قرب الاسناد: 144 ح 517، وسائل الشيعة: 289:26 ح 6، بحارالانوار: 358:104 ح 17.
  19. من لا يحضره الفقيه: 326:4 ح 5702، وسائل الشيعة: 287:26 ح 4.